responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 137
وَهَذَا الْمَذْهَب هُوَ الَّذِي نقل الْخطابِيّ وَغَيره أَنه مَذْهَب السّلف وَمِنْهُم الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَبِهَذَا الْمَذْهَب قَالَ الْحَنَفِيَّة والحنابلة وَكثير من الشَّافِعِيَّة وَغَيرهم وَهُوَ إِجْرَاء آيَات الصِّفَات وأحاديثها على ظَاهرهَا مَعَ نفي الْكَيْفِيَّة والتشبيه عَنْهَا محتجين بِأَن الْكَلَام فِي الصِّفَات فرع عَن الْكَلَام فِي الذَّات فَإِذا كَانَ إِثْبَات الذَّات إِثْبَات وجود لَا إِثْبَات تكييف فَكَذَلِك إِثْبَات صِفَاته إِنَّمَا هِيَ إِثْبَات وجود لَا إِثْبَات تَحْدِيد وتكييف
وَقَالُوا إِنَّا لَا نلتفت فِي ذَلِك إِلَى تَأْوِيل لسنا مِنْهُ على ثِقَة ويقين لإحتمال أَن يكون المُرَاد غَيره لِأَن التَّأْوِيل إِنَّمَا هُوَ أَمر مَأْخُوذ بطرِيق الظَّن والتجويز لَا على سَبِيل الْقطع وَالتَّحْقِيق فَلَا يجوز أَن يبْنى الإعتقاد على أُمُور مظنونة ويعرض عَن مَا ثَبت بِالْقطعِ وَالنَّص وَهَذَا مَذْمُوم عِنْد السّلف
قَالَ القَاضِي أَبُو يعلى فِي كتاب إبِْطَال التَّأْوِيل لَا يجوز رد هَذِه الْأَخْبَار وَلَا التشاغل بتأويلها وَالْوَاجِب حملهَا على ظَاهرهَا وَأَنَّهَا صِفَات لله لَا تشبه صِفَات الْخلق وَلَا نعتقد التَّشْبِيه فِيهَا لَكِن على مَا رُوِيَ عَن الإِمَام أَحْمد وَسَائِر الْأَئِمَّة وَذكر بعض كَلَام الزُّهْرِيّ وَمَكْحُول وَمَالك وَالثَّوْري وَاللَّيْث وَحَمَّاد بن زيد وَحَمَّاد بن سَلمَة وَابْن عُيَيْنَة والفضيل بن عِيَاض ووكيع وعبد الرحمان بن مهْدي وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَأبي عبيد وَمُحَمّد بن جرير الطَّبَرِيّ وَغَيرهم فِي هَذَا الْبَاب وَفِي حِكَايَة ألفاظهم طول إِلَى أَن قَالَ وَيدل على إبِْطَال التَّأْوِيل أَن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ حملوها على ظواهرها وَلم يتَعَرَّضُوا لتأويلها وَلَا صرفهَا عَن ظَاهرهَا فَلَو كَانَ التَّأْوِيل سائغا لكانوا إِلَيْهِ أسبق لما فِيهِ من

نام کتاب : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست