responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 211
1 - وَكَلَامه إِنَّمَا هُوَ الصّفة الْقَائِمَة بِذَاتِهِ وَلَيْسَ عندنَا مِنْهُ شَيْء وَلَا يتَصَوَّر نُزُوله انمحى من قلبه تَعْظِيم الْمُصحف الَّذِي الإستخفاف بِهِ كفر وَلم ينتقش فِي سره إِثْبَات إِلَه وَهَذِه جِنَايَة عَظِيمَة على الْأَنْبِيَاء توجب نقض مَا تعبوا فِي إثْبَاته
قَالَ فَلَا يجوز للْعَالم أَن يَأْتِي إِلَى عقيدة عَامي قد أنس بالإثبات فيكدرها فَإِنَّهُ يُفْسِدهُ ويصعب علاجه فَأَما الْعَالم فَإنَّا قد أمناه فَإِنَّهُ لَا يخفى عَلَيْهِ اسْتِحَالَة تجدّد صفة لله وَأَنه لَا يجوز أَن يكون اسْتَوَى كَمَا يعلم وَلَا يجوز أَن يكون سُبْحَانَهُ مَحْمُولا وَلَا أَن يُوصف بملاصقة ومماسة وَلَا أَن ينْتَقل وَلَا يخفى عَلَيْهِ أَن المُرَاد بتقليب الْقُلُوب بَين إِصْبَعَيْنِ إِنَّمَا هُوَ الْإِعْلَام بالتحكم فِي الْقُلُوب فَإِن مَا يديره الْإِنْسَان بَين إِصْبَعَيْنِ هُوَ متحكم فِيهِ إِلَى الْغَايَة وَلَا يحْتَاج إِلَى تَأْوِيل من قَالَ الإصبع الْأَثر الْحسن وَلَا إِلَى تَأْوِيل من قَالَ يَدَاهُ نعمتاه لِأَنَّهُ إِذا فهم أَن الْمَقْصُود الْإِثْبَات وَقد حَدثنَا بِمَا نعقل وَضربت لنا الْأَمْثَال وَبِمَا نعلم وَقد ثَبت عندنَا بِالْأَصْلِ الْمَقْطُوع بِهِ أَنه لَا يجوز عَلَيْهِ تَعَالَى مَا يعرفهُ الْحس فهمنا الْمَقْصُود بِذكر ذَلِك
قَالَ فَأصْلح مَا نقُول للعوام أمروا هَذِه الْأَشْيَاء كَمَا جَاءَت وَلَا تتعرضوا لتأويلها كل ذَلِك لقصد حفظ الْإِثْبَات الَّذِي جَاءَ بِهِ الْأَنْبِيَاء وَهَذَا هُوَ الَّذِي قَصده السّلف
وَكَانَ الإِمَام أَحْمد يمْنَع أَن يُقَال لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوق أَو غير مَخْلُوق كل ذَلِك ليحمل النَّاس على الإتباع لَا الإبتداع وَتبقى أَلْفَاظ الْإِثْبَات على حَالهَا
وأجهل النَّاس من جَاءَ إِلَى مَا قصد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَعْظِيمه فأضعف

نام کتاب : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست