نام کتاب : آكام المرجان في أحكام الجان نویسنده : الشِّبْلي جلد : 1 صفحه : 103
الْبَاب التَّاسِع وَالْعشْرُونَ فِي بَيَان الحكم إِذا قتل الْإِنْسِي جنيا
قَالَ أَبُو الشَّيْخ حَدثنَا أَبُو الطّيب أَحْمد بن روح حَدثنَا مُحَمَّد ابْن عبد الله بن يزِيد مولى قُرَيْش حَدثنَا عُثْمَان بن عمر عَن عبيد الله ابْن أبي يزِيد عَن ابْن أبي مليكَة أَن جانا كَانَ لَا يزَال يطلع على عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فَأمرت بِهِ فَقتل فَأتيت فِي الْمَنَام فَقيل قتلت عبد الله الْمُسلم فَقَالَت لَو كَانَ مُسلما لم يطلع على أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقيل لَهَا مَا كَانَ يطلع حَتَّى تجمعي عَلَيْك ثِيَابك وَمَا كَانَ يجِئ إِلَّا ليستمع الْقُرْآن فَلَمَّا أَصبَحت أمرت بِاثْنَيْ عشر ألف دِرْهَم ففرقت فِي الْمَسَاكِين وَرَوَاهُ أَبُو بكر بن ابي شيبَة فِي مُصَنفه فَقَالَ حَدثنَا عبد الله بن بكر السَّهْمِي عَن جَابر بن أبي مُغيرَة عَن ابْن أبي مليكَة عَن عَائِشَة بنت صَالِحَة عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا نَحوه وَقَالَ أَبُو بكر عبد الله بن مُحَمَّد أَخْبرنِي أبي أَنبأَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا مُسلم عَن سعيد عَن حبيب قَالَ رَأَتْ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا حَيَّة فِي بَيتهَا فَأمرت بقتلها فقتلت فَأتيت فِي تِلْكَ اللَّيْلَة فَقيل لَهَا إِنَّهَا من النَّفر الَّذين اسْتَمعُوا الْوَحْي من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأرْسلت إِلَى الْيمن فابتيع لَهَا أَرْبَعُونَ رَأْسا فأعتقتهم فصل
روى التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة من حَدِيث صَيْفِي مولى ابي السَّائِب عَن أبي سعيد رَفعه أَن بِالْمَدِينَةِ نَفرا من الْجِنّ قد اسلموا فَإِذا رَأَيْتُمْ من هَذِه الْهَوَام شَيْئا فآذنوه ثَلَاثًا فَإِن بدا لكم فَاقْتُلُوهُ
وَثَبت فِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث أبي السَّائِب مولى هِشَام بن زهرَة عَن أبي سعيد كَانَ فَتى منا حَدِيث عهد بعرس فخرجنا مَعَ رَسُول الله صلى الله
نام کتاب : آكام المرجان في أحكام الجان نویسنده : الشِّبْلي جلد : 1 صفحه : 103