مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
آكام المرجان في أحكام الجان
نویسنده :
الشِّبْلي
جلد :
1
صفحه :
164
كَثْرَة ان لَهَا من التَّأْثِير فِي دفع الشَّيَاطِين وَإِبْطَال أَحْوَالهم مَا لَا يَنْضَبِط من كثرته وقوته فَإِن لَهَا تَأْثِيرا عَظِيما فِي طرد الشَّيَاطِين عَن نفس الْإِنْسَان وَعَن المصروع وَعَمن تعينه الشَّيَاطِين من أهل الظُّلم وَالْغَضَب وَأهل الشَّهْوَة والطرب وأرباب سَماع المكاء والتصدية إِذا قَرَأت عَلَيْهِم بِصدق والصائل الْمُتَعَدِّي يسْتَحق دَفعه سَوَاء كَانَ مُسلما أَو كَافِرًا فقد قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد وَورد دون دَمه وَدون حرمته وَدون دينه فَإِذا كَانَ الْمَظْلُوم لَهُ أَن يدْفع عَن مَاله وَلَو بقتل الصَّائِل العادي فَكيف لَا يدْفع عَن عقله وبدنه وحرمته فَإِن الشَّيْطَان يفْسد عقله ويعاقبه فِي بدنه وَقد يفعل مَعَه فَاحِشَة وَلَو فعل إنسي هَذَا بإنسي وَلم ينْدَفع إِلَّا بِالْقَتْلِ جَازَ قَتله وَأما إِسْلَام صَاحبه والتخلي عَنهُ فَهُوَ مثل إِسْلَام أَمْثَاله من المظلومين وَهَذَا فرض على الْكِفَايَة مَعَ الْقُدْرَة فَإِن كَانَ عَاجِزا وَهُوَ مَشْغُول بِمَا هُوَ أوجب مِنْهُ أَو قَامَ غَيره بِهِ لم يجب وَإِن كَانَ قَادِرًا وَقد تعين عَلَيْهِ وَلَا يشْغلهُ عَمَّا هُوَ أوجب مِنْهُ وَجب عَلَيْهِ وَقَول السَّائِل هَل هَذَا مَشْرُوع فَهَذَا من أفضل الْأَعْمَال وَهُوَ من أَعمال الْأَنْبِيَاء وَالصَّالِحِينَ فَمَا زَالَ الْأَنْبِيَاء والصالحون يدْفَعُونَ الشَّيَاطِين عَن بني آدم بِمَا أَمر الله تَعَالَى بِهِ وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَمَا كَانَ الْمَسِيح عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يفعل ذَلِك وكما كَانَ نَبينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يفعل ذَلِك وَلَو قدر أَنه لم ينْقل ذَلِك لكَون مثله لم يَقع عِنْد الْأَنْبِيَاء لكَون الشَّيَاطِين لم تكن تقدر أَن تفعل ذَلِك عِنْد الْأَنْبِيَاء وَفعلت ذَلِك عندنَا فقد أمرنَا الله تَعَالَى وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بنصر الْمَظْلُوم وإغاثة الملهوف ونفع الْمُسلم بِمَا يتَنَاوَل ذَلِك وَفِي الصَّحِيح قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْفَاتِحَة وَمَا أَدْرَاك أَنَّهَا رقية وَأذن لَهُ فِي أَخذ الْجعل وَهَذَا كدفع ظَالِم الْإِنْس من الْكفَّار والفجار وَقد يحْتَاج فِي إِبْرَاء المصروع وَدفع الْجِنّ عَنْهُم إِلَى الضَّرْب فَيضْرب ضربا كثيرا جدا وَالضَّرْب إِنَّمَا يَقع الجني وَلَا يحس بِهِ المصروع ويخبر بِأَنَّهُ
نام کتاب :
آكام المرجان في أحكام الجان
نویسنده :
الشِّبْلي
جلد :
1
صفحه :
164
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir