«إنك امرؤ تائه إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم المتعة وحرم الحُمُر الأهلية عام خيبر» رواه الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها وأئمة الإسلام في زمنهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممن اتفق على علمهم وعدلهم وحفظهم، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح يتلقى بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه.
وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة ... والصواب أنها بعد أن حرمت عام الفتح لم تحل بعد ذلك.
وروي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنها [1] .
وأهل السنة يتبعون عمرَ وعليًا رضي الله عنهما وغيرهما من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والشيعة خالفوا عليًا فيما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واتبعوا قول من خالفه. [1] أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام (الترمذي رقم 1122 في النكاح - باب ما جاء في تحريم المتعة) قال في الفتح وقد روي روايات عديدة عن ابن عباس في الرجوع يقوي بعضها بعضًا.