نام کتاب : الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة نویسنده : حياة بن محمد بن جبريل جلد : 1 صفحه : 573
التائب من الذنب باتفاق المسلمين، ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته، ولا يلحق المشفوع له والمغفور له فإن الذنوب تزول عقوبتها التي هي جهنم بأسباب التوبة والحسنات الماحية، والمصائب المكفرة[1].
هذا وأهل السنة والجماعة يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المعين فالذي أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فيقال: من قال كذا أو فعل كذا فهو كافر ولكن الشخص المعين الذي قاله أو فعله لا يحكم بكفره إطلاقا حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع فعندئذ تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها[2] وهذا ما فعله عمر بن عبد العزيز رحمه الله مع غيلان المنكر للقدر كما تقدم بيانه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة[3].
ثم يقول رحمه الله: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط [1] انظر الفتاوى 10/329-330. [2] انظر نواقض الإيمان القولية والعملية ص52. [3] الفتاوى 12/466.
نام کتاب : الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة نویسنده : حياة بن محمد بن جبريل جلد : 1 صفحه : 573