نام کتاب : الاقتصاد في الاعتقاد نویسنده : المقدسي، عبد الغني جلد : 1 صفحه : 185
ومغيرة بن مقسم الضبي[1]، وفضيل بن عياض[2] وغيرهم[3].
وهذا استثناء على يقين[4] قال الله عز وجل: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ [1] هو الإمام العلامة الثقة، مغيرة بن مقسم، أبو هشام الضبي، مولاهم الكوفي، الأعمى الفقيه، يلحق بصغار التابعين، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة، وقيل أربع وثلاثين ومائة.
انظر: التاريخ الكبير 4/322، وسير أعلام النبلاء 6/10، وشذرات الذهب 1/191، وقوله في أصول اعتقاد أهل السنة 5/978. [2] هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر، الإمام القدوة الثبت، شيخ الإسلام، أبو علي التميمي اليَربوعي الخراساني، ولد بسمرقند، ونشأ بأبِيْوَرْد ـ بليدة بخراسان ـ وارتحل في طلب العلم. توفي بمكة سنة سبع وثمانين ومائة.
انظر: وفيات الأعيان 4/47-50، وسير أعلام النبلاء 8/372-390. [3] ممن قال بالاستثناء في الإيمان غير من تقدم العلاء بن المسيب، وابن شبرمة، وعمارة بن القعقاع، والأعمش، وليث بن أبي سليم، وإسماعيل بن أبي خالد، وعطاء بن السائب، وحمزة بن حبيب الزيات، ويزيد بن أبي زياد، وسفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وكلهم من التابعين رضوان الله عليهم.
انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 5/978. [4] لأن الاستثناء في الإيمان لا يعني الشك فيه، إذ المذهب الحق جوازه عن يقين لأن المستثني إذا أراد من استثنائه الشك في إيمانه منع منه، ولم يجز له ذلك، وهو أمر لا خلاف فيه.
انظر: شرح الطحاوية 2/498.
ويوضح الإمام أبو بكر الآجري ذلك بقوله: من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك ـ نعوذ بالله من الشك في الإيمان ـ ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا؟ وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار، وأشباه هذا، والناطق بهذا والمصدق به بقلبه مؤمن. وإنما الاستثناء في الإيمان لأنه لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا؟. هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين لهم بإحسان، عندهم أن الاستثناء في الأعمال، لا يكون في القول والتصديق بالقلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان.
الشريعة ص136. فهذا قول بجواز الاستثناء في الإيمان باعتبار، ومنعه باعتبار آخر.
وثمة قولان آخران:
أحدهما: إيجاب الاستثناء. والثاني: تحريمه.
انظر تفصيل ذلك وتفنيده في شرح الطحاوية 2/495-498.
إلا أن أسعد الأقوال بالدليل ما ذكره المصنف هنا، وفصله الإمام الآجري فيما أوردت.
نام کتاب : الاقتصاد في الاعتقاد نویسنده : المقدسي، عبد الغني جلد : 1 صفحه : 185