responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار نویسنده : العمراني    جلد : 1  صفحه : 94
وأدلة العلماء كمعجزات الأنبياء[1].
ولم يزل العلماء يردون على القدرية أقوالهم ويبطلون استدلالهم ويكشفون تلبيسهم ويظهرون تدليسهم. وبذلك أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم- بقوله: "يحمل هذا العلم من خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين"[2].
ولا تزول الشبه عن قلوب العامة إلا من حيث دخلت وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يزيل الشبه من حيث علم دخولها.
روي أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن امرأتي أتت بولد أسود ونحن أبيضان فعلم النبي - صلى الله عليه وسلم- أن الشبهة قد دخلت عليه بولده، وأنه قد وقع عنده أن زوجته أتت به من غيره، ولو قال له النبي - صلى الله عليه وسلم- هو ابنك الولد للفراش، لم تزل عنه الشبهة، فعدل عن ذلك وقال له: "هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال: "ما ألوانها؟ " قال: حمر، قال له: "هل فيها من أورق؟ " - والأورق ما لونه كلون الرماد - قال: نعم إن فيها لورُقا قال: "فأنى ترى ذلك؟ " قال: لعل عرقا نزعها؟ فقال - صلى الله عليه وسلم-: "وهذا لعل عرقا نزعه.."[3].

[1] معنى ذلك أن أدلة العلماء تقوم بها الحجة على الناس كما أن الحجة تقوم بمعجزات الأنبياء.
[2] أخرج البزار. انظر: كشف الأستار 1/86، وابن عدي في الكامل. انظر: 1/152، 3/902، وابن عبد البر في التمهيد 1/59. كلهم من حديث أبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهما - من طريق خالد بن عمرو القرشي عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب.
قال ابن عدي في ترجمة خالد بن عمرو: "وهذه الأحاديث رواها خالد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب كلها باطلة". وعندي أن خالد بن عمرو وضعها على الليث. الكامل في الضعفاء 3/902.
وقد أورد ابن عدي في الكامل 1/152- 153 عدة طرق لهذا الحديث ولكنها طرق واهية.
وذكر هذا الحديث ابن القيم في مفتاح دار السعادة فذكر طرقه وليس فيها طريق يخلو من مقال. انظر: مفتاح دار السعادة 1/165.
[3] أخرجه خ. كتاب الطلاق (ب. إذا عرض بنفي الولد) 8/46، م. كتاب اللعان 2/1137. كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نام کتاب : الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار نویسنده : العمراني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست