responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي نویسنده : العباد، عبد المحسن    جلد : 1  صفحه : 154
3 ـ لم يختلف الصحابةُ في فهم العقيدة، بل هم فيها على صراط مستقيم، كما قال الله عزَّ وجلَّ: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} ، ويتَّضح ذلك من كلام المقريزي الذي سيأتي ذكرُه بعد قليل.
4 ـ قاعدة التعويل على فهم سلف الأمَّة لنصوص الكتاب والسنَّة لا يؤثِّر فيها ما زعمه المالكي من وجود أخطاء حصلت من بعض الصحابة في فهم النصوص، وهي في الحقيقة ليست بأخطاء، فالذي ذكره عن عديِّ بن حاتم رضي الله عنه من الفهم للخيط الأسود والأبيض كان قبل نزول قوله {مِنَ الْفَجْرِ} ، ففي صحيح البخاري (4511) عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: "أنزلت {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} ولم ينزل {مِنَ الْفَجْرِ} ، وكان رجالٌ إذا أرادوا الصومَ ربط أحدُهم في رجليه الخيطَ الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبيَّن له رؤيتهما، فأنزل الله بعده: {مِنَ الْفَجْرِ} ، فعلموا أنَّما يعني الليل من النهار".
وعلى هذا فعديٌّ رضي الله عنه لم يفهم الآيةَ فهماً خاطئاً كما زعم المالكي، وأوهم أنَّ الآيةَ نزلت كاملة؛ فإنَّ فهمَ عديٍّ رضي الله عنه كان قبل نزول قوله {مِنَ الْفَجْرِ} ، كما اتَّضح من سياق الحديث.
وأمَّا ما ذكره من فهم أكثر أزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: "أوَّلكُنَّ لحوقاً بي أطولكنَّ يداً" أنَّ المرادَ اليد الحقيقية، وأنَّ زينبَ بنت جحش رضي الله عنها فهمت طولَ اليد بالصدقة، فليس الأمر كما زعم من أنَّ زينبَ فهمت ذلك، بل قد فهم أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم لَمَّا ماتت زينب بعده صلى الله عليه وسلم أنَّ المراد طول اليد بالصدقة، ففي صحيح مسلم (2452) عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أمِّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسرعكُنَّ لحاقاً بي

نام کتاب : الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي نویسنده : العباد، عبد المحسن    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست