responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار للسلف الأخيار نویسنده : أبو زيد، محمد محب الدين    جلد : 1  صفحه : 31
((ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا: أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. وإنما كان إخباره له حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان ما سمعه منه أو عنه بواسطة)) اهـ.
- فهذا كلام الحافظ رحمه الله يبين أن الحديث الموقوف الذي يحكم له بالرفع هو مثل المرفوع تصريحا، لكن بعد أن تتوفر فيه ثلاثة شروط:
الأول: أن لا يكون الصحابي ممن يأخذ عن الإسرائيليات.
الثاني: أن يكون قوله مما لا يقال من قبل الاجتهاد.
الثالث: أن لا يكون له تعلق بيان لغة أو شرح غريب.
وهذه الشروط الثلاثة متوفرة هنا؛ فالبنسبة للشرط الأول: فإن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما كانا لا يأخذان عن الإسرائيليات بل إن ابن مسعود رضي الله عنه كان ينهى عن الأخذ من كتب أهل الكتاب، كما في ((فتح المغيث)) (1 / 152)
وأما الشرط الثاني: فإن هذا القول الذي ثبت عنهما مما لا يقال بالاجتهاد والرأي، وذلك لسببين:
الأول: أنهما رضي الله عنهما قالا ذلك في مناسك الحج أو العمرة، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا عنه مناسكهم، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، فالراجح أنهما أخذاه من النبي صلى الله عليه وسلم.

نام کتاب : الانتصار للسلف الأخيار نویسنده : أبو زيد، محمد محب الدين    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست