نام کتاب : الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال نویسنده : الرحيلي، إبراهيم بن عامر جلد : 1 صفحه : 284
مكة ولم تحل بعد ذلك، ولم تحرم عام خيبر، بل عام خيبر حرمت
لحوم الحمر الأهلية.
وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ذلك عليه ...
وقد روى ابن عباس - رضي الله عنه - أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما فأهل السنة اتبعوا علياً وغيره من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والشيعة خالفوا علياً فيما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واتبعوا قول من خالفه» . (1)
ويقول الدهلوي ضمن ذكره لمطاعن الرافضة على عمر والرد عليها: «ومنها أن عمر منع الناس من متعة النساء ومتعة الحج مع أن كلتا المتعتين كانتا في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، فنسخ حكم الله تعالى وحرّم ما أحله الله سبحانه، بدليل ما ثبت عند أهل السنة من قوله: (متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أنهي عنهما) .
والجواب: أن أصح الكتب عند أهل السنة الصحاح الست، وأصحها البخاري ومسلم، وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني أنه - صلى الله عليه وسلم - قد حرم هو المتعة بعدما كان أحلها ورخصها لهم ثلاثة أيام، وجعل تحريمها إذ حرمها مؤبداً إلى يوم
القيامة [2] ومثل هذه الرواية في الصحاح الأخر، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة رواية الأئمة عن الأمير بتحريمها، [3] فإن ادعت الشيعة أن ذلك كان في غزوة خيبر ثم أُحلت في غزوة الأوطاس فمردود لأن غزوة خيبر كانت مبدأ تحريم لحوم الحمر الأهلية، لامتعة النساء، فقد روى جمع من أهل السنة عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن الأمير كرم الله وجهه أنه قال: (أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي بتحريم
(1) منهاج السنة 4/184-191. [2] تقدم تخريجه ص396. [3] تقدم تخريجه ص 396.
نام کتاب : الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال نویسنده : الرحيلي، إبراهيم بن عامر جلد : 1 صفحه : 284