responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدع الحولية نویسنده : التويجري، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 237
وابن عمر أيضاً.
ونقل ابن سيرين عن السلف أنهم كانوا يفعلونه، فإن أفضل الأنساك أن يؤتى بالحج في سفرة، والعمرة في سفرة أخرى في غيره أشهر الحج، وذلك من إتمام الحج والعمرة المأمور به.
وهذا [1] رأي جمهور الصحابة كعمر وعثمان وعلى وغيرهم [2] . ا. هـ.
فكلام ابن رجب-رحمه الله - يدل على أن العمرة في رجب مستحبة واستدل على ذلك باستحباب عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-العمرة في رجب. وفعل عائشة- رضي الله عنها- لها، وابن عمر أيضاً، وهذا هو القول الأول.
وروى البيهقي في سننه عن سعيد بن المسيب أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تعتمر في آخر ذي الحجة من الجحفة [3] ، وتعتمر في رجب من المدينة، وتهل من ذي الحليفة [4] . (5)
القول الثاني: أن تخصيص شهر رجب بالعمرة لا أصل له، قال ابن العطار:

[1] - أن الإتيان بالحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرى - والله أعلم - وليس المراد استحباب العمرة في رجب.
[2] - يراجع: لطائف المعارف ص (125-126) .
[3] - كانت قرية كبيرة ذات منبر، على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة، وكان اسمها مهيعة وإنما سميت الجحفة لأن السيل اجتحفها، وحمل أهلها في بعض الأعوام فصارت خراباً. يراجع: معجم البلدان (2/111) .
[4] - قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، ومنها ميقات أهل المدينة، وهي من مياه جشم بينهم وبين بني خفاجة من عقيل. يراجع: معجم البلدان (2/295، 296) .
(5) - رواه البيهقي في سننه (4/344) كتاب الحج. بإسناد حسن، لأن فيه يحيى بن أيوب الغافقي قال فيه ابن حجر: صدوق ربما أخطأ. يراجع: تقريب التهذيب (2/343) .
نام کتاب : البدع الحولية نویسنده : التويجري، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست