وتسمية عمر - رضي الله عنه- صلاة التراويح بدعة، تسمية لغوية، لا تسمية شرعية؛ لأن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداءً من غير مثال سابق.
وأما البدعة الشرعية: فما لم يدل عليه دليل شرعي. فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلَّ على استحباب فعل، أو إيجابه بعد موته، أو دلَّ عليه مطلقاً، ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر - رضي الله عنه -، فإذا عمل ذلك العمل بعد موته، صحَّ أن يسمى بدعة في اللغة؛ لأنَّه عمل مبتدأ، وكذلك صلاة التراويح، ومثلها جمع القرآن الكريم، ونفي عمر - رضي الله عنه - ليهود خيبر [1] ونصارى نجران (2)
، ونحوهما من جزيرة العرب [3] .
ثانياً: حكم البدع في الإسلام:
يختلف حكم البدعة باختلاف تقسيمها، فالعلماء الذين قسَّمُوا البدعة إلى خمسة [1] - وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام، يطلق هذا الاسم على الولاية وهي مشتملة على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير، وخبير بلسان اليهود: الحصن، وقد فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة سبع أو ثمان للهجرة، وفي خلافة عمر - رضي الله عنه -، نفى أهلها إلى الشام. يُراجع: معجم البلدان (2/409- 410) ، وهي الآن تابعة لإمارة المدينة النبوية.
(2) - نجران من مخاليف اليمن من ناحية مكة، وسمي بذلك نسبة إلى نجران بن يعرب بن قحطان؛ لأنه أول من عمرها، وبها واد عظيم، وكان بها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كعبة وبها أساقفة وهم الذين دعاهم صلى الله عليه وسلم للمباهلة. وبها خُد الأخدود ولا زالت آثاره باقية.
وهي الآن تابعة للمملكة العربية السعودية، وبها إمارة خاصة بمنطقة نجران وتبعد عن الرياض حوالي تسعمائة كيلوا متر عن طريق وادي الدواسر، وتشتهر بالزراعة. يراجع: معجم البلدان (5/266 - 270) . [3] - يُراجع: اقتضاء الصراط المستقيم (2/589-592) .