نام کتاب : البدع الحولية نویسنده : التويجري، عبد الله جلد : 1 صفحه : 369
قال ابن قدامة:
(قال القاضي: ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن التعريف في الأمصار، يجتمعون في المساجد يوم عرفة. قال: أرجو أن لا يكون به بأس، قد فعله غير واحد.
قال أحمد - رحمه الله -: لا بأس به، إنما هو دعاء وذكر الله، فقيل له: تفعله أنت؟ قال: أما أنا فلا) ا. هـ [1] .
وقد تعقب الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رواية الأثرم عن الإمام أحمد - رحمهم الله - بقوله: (وحينئذ الراجح هو عدم فعله؛ لأنَّ هذه عبادة اختصت بمكان وهو عرفة، ولا يلحق غيره به، فإلحاق مكان بمكان في عبادة، زيادة في الشرع، فالذي عليه العمل أنه بدعة) ا. هـ [2] .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (ومن هذا - المتابعة في السنَّة - [1] - يراجع: المغني (2/399) ، وطبقات الحنابلة (1/67) ترجمة الأثرم. [2] - يُراجع: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (3/128) .
نام کتاب : البدع الحولية نویسنده : التويجري، عبد الله جلد : 1 صفحه : 369