نام کتاب : البدع الحولية نویسنده : التويجري، عبد الله جلد : 1 صفحه : 421
((هل كان فيه وثن [1] من أوثان الجاهلية يعبد؟)) قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعياده؟ قال: لا، قال رسول صلى الله عليه وسلم: ((أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم)) [2] .
وجه الدلالة من الحديث:
أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعماً: إما إبلاً وإما غنماً - على رواية أخرى [3] - بمكان سماه - بوانة- فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟)) قال: ((فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟)) . قال: لا. قال: ((أوفِ بنذرك)) ، ثم قال: ((لا وفاء لنذر في معصية الله)) . وهذا يدلُّ على أن الذبح بمكان عيدهم، ومحل أوثانهم معصية لله، من وجوهٍ:
أحدها: أن قوله: ((فأوف بنذرك)) [4] تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدلُّ على أن الوصف هو سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء: وجود النذر خالياً من هذين الوصفين، فيكون الوصفان ما نعين من الوفاء، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به.
الثاني: أنه عقّب ذلك بقوله: ((لا وفاء لنذر في معصية الله)) . ولولا اندراج الصورة المسئول عنها في اللفظ العام، لم يكن في الكلام ارتباط، والمنذور في نفسه -وإن لم يكن معصية- لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له:
((فأوف بنذرك)) . يعني: حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمر بالوفاء عند الخلو من هذا، ونهي عن وجود هذا، وأصل الوفاء بالنذر معلوم، فبيَّن ما لا وفاء فيه. واللفظ العام إذا ورد على سبب، فلا بدَّ أن يكون السبب مندرجاً فيه.
الثالث: أنه لو كان الذبح في مواضع العيد جائز لسوغ النبي صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به [5] . بل لأوجب الوفاء به، إذا كان الذبح بالمكان المنذور واجباً، وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهياً عنه، فكيف بالموافقة [1] - الوثن: هو كل ما له جثة معلولة من جواهر الأرض، أو من الخشب والحجارة، كصورة الآدمي، تعمل وتنصب فتعبد، ومن العلماء من قال: الوثن هو الصنم، وقيل: الصنم: هو الصورة بلا جثة. يُراجع: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/151) ، باب الواو مع الثاء. [2] - رواه أبو داود في سننه (3/607) كتاب الأيمان والنذور، حديث رقم (3313) . ورواه البيهقي في سننه (10/ 83) كتاب النذور. ورواه الطبراني في المعجم الكبير (2/68) ، حديث رقم (1341) . وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وإسناده على شرطهما. يراجه: كتاب التوحيد بحاشية الشيخ ابن قاسم ص (104-106) ويراجع: النهج السديد حديث رقم (132) . [3] - رواها أبو داود في سننه (3/607، 608) كتاب الأيمان والنذور، حديث رقم (3314) . [4] - رواه أبو داود في سننه (3/607، 608) كتاب الأيمان والنذور، حديث رقم (3314) ، بلفظ: ((فأوف بما نذرت به لله)) . [5] - رواه أبو داود في سننه (3/607، 608) كتاب الأيمان والنذور، حديث رقم (3312) ، ورواه ابن حبان في صحيحه، يراجع موارد الظمآن ص (289) ، حديث رقم (1193) .
نام کتاب : البدع الحولية نویسنده : التويجري، عبد الله جلد : 1 صفحه : 421