responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار نویسنده : فوزان السابق    جلد : 1  صفحه : 121
الأحكام من نصوص الكتاب والسنة متعذر بعد بعد الأئمة الأربعة وأنه لا يجوز الرد إلى الكتاب والسنة" وهذا نص كلامه في هذه الرسالة الضالة.
قال: "الوجه الثالث: أن الكتاب والسنة فيهما الناسخ والمنسوخ، وهذا منه المنسوخ من الكتاب بالكتاب. ومنه المنسوخ من الكتاب بالسنة، ومنه المنسوخ من السنة بالسنة، وهذه الأقسام أوسع أسباب الاختلاف بين الصحابة والتابعين والأئمة، وفيهما العام والخاص، والمقيد والمطلق، والمجمل والمفصل، والظاهر والمضمر إلى آخره. فهذه كلها أحاط الأئمة الأربعة وأصحابهم بأطرافها، وما تركوا فيها زيادة لمستزيد حال كون أئمة الحديث ما تعرضوا لشيء منها البتة، بل سردوا الأحاديث سرداً في أبوابها على علاتها فإذا وجدتم حديثاً في البخاري أو غيره في مسألة ومثله في موطأ مالك مثلاً، أحدهما فيه تشديد والثاني فيه ترخيص، فأنى لكم معرفة الناسخ، فترجحوه على المنسوخ؟ وهكذا في سائر الأقسام التي تتوقف صحة الحكم على معرفتها، وأنتم لا تجدون في كتب الحديث بياناً ولا إشارة تهديكم إلى الصواب. أيجوز لكم الترجيح بمجرد الظن والترخص؟ فهذه زندقة لا إسلامية – إلى أن قال – وأما قولكم: إنكم ما خرجتم عن الإجماع فهذا هو المغالطة، لأننا بينما كنا نباحثكم عن إجماع الفقهاء والتعبد والتعامل التجأتم إلى الإجماع على كتب الحديث، ومع هذا فأخبرونا: متى أجمعت الأمة على التعبد والتعامل بصحيح البخاري أو غيره؟ وأي عالم أفتى في حكم البخاري أو غيره؟ ".
انتهى كلام الملحد بحروفه، فهل بعد هذا محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وطعن في كتابه تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي حملتها من أهل الحديث؟ وهل حمل هذا الملحد على تكفيره لخلاصة الموحدين من أهل نجد، وجعل مذهبهم أشد كفراً من الوثنية إلا ما ذكره عنهم من الأخذ بالكتاب والسنة واتباع الصحابة والتابعين من دون أن يتقيدوا بقول إمام أو عالم؟ هذا على زعمهم الباطل وإلا فإنهم في الفروع: على مذهب الإمام أحمد متقيدين به.

نام کتاب : البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار نویسنده : فوزان السابق    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست