responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين نویسنده : الأسفراييني، أبو المظفر    جلد : 1  صفحه : 71
مُتَكَلم بكلامهم وَله من الفضائح مَا لَا يحْتَمل هَذَا الْمُخْتَصر بَيَانه
4 - الْفرْقَة الرَّابِعَة

النظامية
فيهم النظامية أَتبَاع أبي إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن سيار الَّذِي كَانَ يلقب بالنظام والمعتزلة يَقُولُونَ إِنَّمَا سمى نظاما لِأَنَّهُ كَانَ حسن الْكَلَام فِي النّظم والنثر وَلَيْسَ كَذَلِك وَإِنَّمَا سمى بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ ينظم الخرز فِي سوق الْبَصْرَة ويبيعها وَكَانَ فِي حَدَاثَة سنة يصحب الثنوية والسمنية الَّذين يَقُولُونَ بتكافئ الْأَدِلَّة وَفِي حَال كهوليته كَانَ يصحب ملحدة الفلاسفة وَكَانَ قد اخذ مِنْهُم قَوْلهم بِأَن أَجزَاء الْجُزْء لَا تتناهى وَلَا يزَال يُمكن أَن يفصل من الخردلة الْوَاحِدَة شَيْئا بعد شَيْء مَالا يَنْتَهِي إِلَى جُزْء وَاحِد لَا جُزْء لَهُ وَلَزِمَه على هَذَا قدم الْعَالم وَهَذَا ركُوب مِنْهُ مَالا يقبله عقل أصلا إِذْ لَو كَانَ يُمكن أَن يفصل من الخردلة من الْأَجْزَاء مَالا يتناهى وَكَانَ مُمكنا ذَلِك فِي الْجَبَل الْعَظِيم بَطل الْفرق بَينهمَا وَلَا يُمكنهُ أَن يعْتَذر عَنهُ بِأَن الْأَجْزَاء المفصولة من الْجَبَل تكون اعظم من المفصولة من الخردلة لَان الخردلة إِذا كَانَ يُمكن أَن يفصل عَنْهَا مَالا يتناهى فَلَا يزَال يفصل مِنْهَا وَيجمع حَتَّى يتركب ويتراكم وَيصير مثل الْجَبَل وأضعافه وَكلمَة أَبُو الْهُذيْل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فَقَالَ لَو كَانَ كل جُزْء من الْجِسْم لَا نِهَايَة لَهُ لكَانَتْ النملة إِذا دبت على البقلة لَا تَنْتَهِي إِلَى طرفها فَقَالَ إِنَّهَا تطفر بَعْضًا وتقطع بَعْضًا وَهَذَا مِنْهُ كَلَام لَا يقبله عقول الْعُقَلَاء لِأَن مَا لَا يتناهى كَيفَ يُمكن قطعه بالطفرة فَصَارَ قَوْله هَذَا مثلا سائرا يضْرب لكل من تكلم بِكَلَام لَا تَحْقِيق لَهُ وَلَا يَتَقَرَّر فِي الْعقل مَعْنَاهُ
وَمن فضائحه قَوْله يجب على الله تَعَالَى أَن يفعل بِالْعَبدِ مَا فِيهِ صَلَاح العَبْد

نام کتاب : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين نویسنده : الأسفراييني، أبو المظفر    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست