نام کتاب : التمسك بالسنن والتحذير من البدع نویسنده : الذهبي، شمس الدين جلد : 1 صفحه : 112
والصلاةِ خلفَهم[1]، وكشروط عمر عَلىَ الذِّمَّةِ[2]، وكانَ عليه السلام أَقرَّ يهود خيْبَر لفِلاَحَتِها بلا جَزية، ثمَّ أجلاهم عمر، وضرب عليهم الجزية[3].
وكذا نزول ابن مريم حكما عدلاً، فيكسر الصَّليب، ويقتُل الخنزير، ويضع الجزية[4]، وإنَّما يفعل ذلك بأمر نبينا صلى الله عليه وسلم[5].
وكذلك ما يفعله المؤمنون في اليوم الطويل، زمَنَ الدَّجَّال في كثرة الصلوات في قوله: " [اقدروا] [6] له قدره"[7]. [1] في قوله صلى الله عليه وسلم: "اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حملتم". م: كتاب الإمارة، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 3/1474ح1486. [2] أي على أهل الذمّة، وشروط عمر رضي الله عنه, مشهورة بالشروط العمرية. شرحها العلامة ابن القيم في كتاب: أحكام أهل الذمة 2/657 وما بعدها. [3] أخرج قصة إجلائهم وسبب ذلك الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب الشروط، باب: إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك: 5/327ح2730. [4] كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاً فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. . .". م: كتاب الإيمان، باب نزول عيسى عليه السلام حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 1/135ح242. [5] لأن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ووضعه الجزية - وهو عدم قبوله لها, إذ لا يقبل من الناس إلا الإسلام- لأن مشروعية قبولها مقيدة بنزول عيسى عليه السلام، كما دلّ عليه الخبر المتقدم، وليس عيسى عليه السلام بناسخ لحكم الجزية بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ بقوله هذا. راجع النووي: شرح مسلم 2/1900.
وهو إذا نزل عليه السلام يكون تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم وعلى ملته، لذا يصلي خلف المهدي ولا يتقدم للإمامة كما في حديث جابر: "فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فيقول أميرهم: "تعال صل لنا" فيقول: "إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة". م: إيمان، باب نزول عيسى 2/193، بشرح النووي. [6] ساقطة من الأصل. [7] م: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال: 4/2252ح2137، من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه.
نام کتاب : التمسك بالسنن والتحذير من البدع نویسنده : الذهبي، شمس الدين جلد : 1 صفحه : 112