القسم الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة، وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة، وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
القسم الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع كتخصيص يوم النصف من شعبان وليله بصيام وقيام، فإن أصل الصيام والقيام مشروع ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل.
3 - حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها: كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» [1] . وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [2] وفي رواية: «من عمل عملاَ ليس عليه أمرنا فهو رد» [3] فدل الحديثان على أن كل محدث في [1] رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. [2] متفق عليه. [3] رواه مسلم.