responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوحيد نویسنده : المَاتُرِيدي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 250
الشَّيْء هُوَ ذَلِك الشَّيْء فَكيف أنكر هَذِه الْأَحْوَال عَن خلقه وَقَوله هُوَ تطول وتفضل فَإِذا إِبْلِيس هُوَ خلقه عِنْدهم وَفعله فِي الْحَقِيقَة تطول وتفضل وَهُوَ خير وَحسن وَهُوَ حِكْمَة وصواب وَهَذَا كُله قَول وَحش لم يجز إِطْلَاق ذَلِك إِلَّا بصلات توضح المُرَاد فَمثله الَّذِي ذكر وَلَيْسَ من هَذَا الْوَجْه دفع التشابه وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
ثمَّ الْعجب مِمَّن يعجب مِنْهُ وَفِي ذَلِك أَنه وَاحِد والتشابه والإختلاف أبدا تقع فِي الأغيار وَجُمْلَة ذَلِك أَنا نجد فعل العَبْد من الْوَجْه الَّذِي عَلَيْهِ أَمر الْعَالم لله فَثَبت أَن خَالق الْعَالم كُله وَاحِد وَإِنَّمَا يَجْعَل للْعَبد لَا من ذَلِك الْوَجْه وَالله الْمُوفق
ثمَّ عَارض قَول خَصمه أَن من عاين أَعلَى القصبتين تتحركان لَا يفصل بَين الَّتِي يحركها الله وَالَّتِي يحركها آخر ثَبت أَنَّهَا تشابها فَزعم أَنه يجب الْفَصْل بَينهمَا بالبحث عَن السَّبَب
قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله يُقَال لَهُ لَعَلَّ ملكا تحرّك أَو شَيْطَانا أَو دَابَّة تَحت الأَرْض فَأَي سَبَب لَهُ يصل بِهِ إِلَى مَا لله حَقِيقَة دون مَا لأحد من الْخلق لَا يُعلمهُ ليعلم أَن الله عِنْدهم لَا يقدر أَن يذهب بِمَا خلق وليعلم أَنه لشدَّة التشابه انْقَطع سَبِيل الْعلم بِهِ من حَيْثُ نَفسه على أَن السَّبَب لَيْسَ يفصل عِنْده فِيمَا كَانَ من الله إِذْ لَيْسَ غير الَّذِي يعاينه فَأنى يعرف ذَلِك وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
قَالَ وَهَذَا كمستدل بِالشَّاهِدِ رُبمَا يعجز عَن الْفَصْل بَين الْقَدِيم والْحَدِيث بِمَا لم ينظر من وَجهه فَمثله الأول
قَالَ الْفَقِيه رَحمَه الله وَذَلِكَ عَلَيْهِ لوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَن لَا سَبِيل فِي الأول إِلَى السَّبَب وَالْعلم بِهِ فِي الْحَقِيقَة مَعَ مَا لَيْسَ من الله غير الَّذِي نرَاهُ ليعلم بِهِ فَلَا معنى لهَذَا الثَّانِي أَن الَّذِي عَارض بِهِ لَا يجوز أَن يكون جِهَة وَاحِدَة يدل

نام کتاب : التوحيد نویسنده : المَاتُرِيدي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست