مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التوحيد
نویسنده :
المَاتُرِيدي، أبو منصور
جلد :
1
صفحه :
365
الْعقُوبَة يزِيل اسْم الْإِيمَان فاعتبروا بِأَن لَسْتُم مُؤمنين على مَا أخبرتم فِي الْحَقِيقَة وَالله الْمُوفق
وَقد قَالَ الله تَعَالَى {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذين آمنُوا بِاللَّه وَرَسُوله ثمَّ لم يرتابوا} وعندكم الْمُؤمن لَا يخَاف نقمة الله وَلَا يَرْجُو رَحمته بل قد اسْتوْجبَ رَحمته لَو كَانَ مُؤمنا وَلَيْسَ لله أَن يعذبه لَو كَانَ مُؤمنا وَالْإِيمَان هُوَ الَّذِي حملهمْ على ذَلِك فَكيف ألزمتموهم الْخَوْف وَذَلِكَ لَيْسَ على الْمُؤمن فِي الْحَقِيقَة ومنعتموهم على الإرتياب فِي الْإِيمَان والإرتياب فِيهِ بِمَا رأى الْخَوْف وَذَلِكَ بَين التَّنَاقُض وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
مَسْأَلَة الشَّفَاعَة
ثمَّ قَالَ بَعضهم لَو كَانَت الْكَبِيرَة مِمَّا يجوز الشَّفَاعَة لَهُ لَكَانَ من يحلف بِفعل شَيْء يسْتَوْجب بِهِ الشَّفَاعَة يُؤمن بإرتكاب الْكَبِيرَة
قَالَ الْفَقِيه رَحمَه الله فَنَقُول ذَلِك وهم لِأَنَّهُ لَيْسَ الَّذِي لَهُ يشفع هُوَ الَّذِي بِهِ يسْتَوْجب الشَّفَاعَة بل يسْتَوْجب بِالْحَسَنَاتِ الَّتِي بهَا يجب الْولَايَة فِيمَا ترك فَحق من حلف بذلك لَيْسَ أَن يُقَال لَهُ اعص وَلَكِن يُقَال لَهُ اطع ليستوجب بِهِ الشَّفَاعَة فِيمَا عصيت وَكَذَلِكَ من يحلف لَأَفْعَلَنَّ الْفِعْل الَّذِي اسْتوْجبَ بِهِ الْمَغْفِرَة لَا يُقَال لَهُ ارْتكب الصَّغَائِر بل يُؤمر بإتقاء الْكَبَائِر وَالتَّوْبَة عَنْهَا ليغفر لَهُ فَمثله أَمر الشَّفَاعَة
والشفاعة من أعظم مَا احْتج بهَا وَقد جَاءَ الْقُرْآن بهَا والْآثَار عَن رَسُول الله والشفاعة فِي الْمَعْهُود والمتعالم من الْأَمر تكون عِنْد زلات يسْتَوْجب بهَا المقت والعقوبة فيعفى عَن مرتكبها بشفاعة الأخيار وَأهل الرِّضَا ثمَّ كَانَت الصَّغَائِر
نام کتاب :
التوحيد
نویسنده :
المَاتُرِيدي، أبو منصور
جلد :
1
صفحه :
365
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir