مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التوحيد
نویسنده :
المَاتُرِيدي، أبو منصور
جلد :
1
صفحه :
368
قَالَ الْفَقِيه رَحمَه الله فَنَقُول لَهُ بأوجه أَحدهَا أَن الْوَعيد الَّذِي ذكرته يحْتَمل الإستحلال والإستخفاف بِالْأَمر والنهى فَلَا يتْرك مَا أطمع بِهَذِهِ الْآيَة من الْمَغْفِرَة فيزال الطمع والرجاء بالوعيد المتوجه وَجْهَيْن أَو يُوقف فيهمَا فَأَما الْقطع فِي أحد الْوَجْهَيْنِ بالمحتمل وَمنع الْقطع بِالْآخرِ للإحتمال فَهُوَ تحكم وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
وَالثَّانِي أَن الْآيَة فِي التَّفْضِيل بَين الْمُحْتَمل للغفران وَالَّذِي لَا يحْتَمل فَإِذا صرفت إِلَى الصَّغَائِر بَطل تَخْصِيص اسْم الشّرك وتلبيس على السَّامع مَحَله وَلَيْسَ أَمر الْوَعيد فِيمَا جَاءَ بِموضع التَّفْضِيل بل الَّذِي جَاءَ بِحَق التَّفْضِيل ذكر الغفران بالتكفير والتكفير يكون بِمُقَابلَة الْجَزَاء من حَسَنَات أَو عقوبات كَقَوْلِه تَعَالَى {إِن تجتنبوا كَبَائِر مَا تنهون عَنهُ} وَالله الْمُوفق
وَالثَّالِث أَنه قَالَ {لمن يَشَاء} وَهَذَا كنابة عَن الْأَنْفس المغفورات لَا عَن الآثام الَّتِي تغْفر لم يجز صرف التَّخْصِيص إِلَى الآثام بِالْآيَةِ المكنى بهَا عَن الْأَنْفس وَفِي آيَات الْوَعيد تَحْقِيق فِي الَّذِي جَاءَتْهُم وَفِيمَا جَاءَ على مَا قيل لَا صرف فِي ذَلِك فَهُوَ أولى وَالله الْمُوفق
وَبعد فَإِنَّهُ قَالَ {لمن شَاءَ} والصغائر عنْدكُمْ مغفورة بالحكمة لَا بالوعد وَالْآيَة فِي التَّعْرِيف وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
ثمَّ قَالَت الْمُعْتَزلَة صَاحب الصَّغِيرَة إِذا أصر عَلَيْهَا يصير صَاحب كَبِيرَة والإصرار على ذَلِك الْفِعْل لَيْسَ هُوَ لُزُومه لِأَنَّهُ لَا فعل يُمكن لُزُومه حَتَّى لَا يتَحَوَّل مِنْهُ إِلَى غَيره فَلَيْسَ إِذا الْإِصْرَار إِلَّا ترك التَّوْبَة والندامة عَلَيْهِ وكل الذُّنُوب من الشّرك وَغَيره مغْفُور بِالتَّوْبَةِ عَنْهَا والندامة عَلَيْهَا فَيبْطل على قَوْلهم حق هَذِه الْآيَة من التَّفْضِيل بَين الشّرك وَمَا دونه وَحقّ الأية الْأُخْرَى من التَّفْضِيل بَين الْكَبَائِر وَمَا دونهَا وَيحصل على أَن كل دنب يُوجب الخلود إِلَّا أَن يُتَاب عَنهُ وَذَلِكَ بَين لمن تَأمله وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
نام کتاب :
التوحيد
نویسنده :
المَاتُرِيدي، أبو منصور
جلد :
1
صفحه :
368
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir