من المشركين أم لا. فهو كافر على كل حال، إلا المكره، وهو في لغتنا: المغصوب [1] .
فإذا أكره الإنسان على الكفر، وقيل له: أكفر وإلا قتلناك، أو [2] ضربناك. أو [3] أخذه المشركون فضربوه، ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم. جاز له موافقتهم في الظاهر، بشرط أن يكون قلبه مطمئناً [4] بالإيمان. أي: ثابتاً [5] عليه، معتقداً [6] له. فأما إن وافقهم بقلبه: فهو كافر، ولو كان مكرهاً. وظاهر كلام أحمد [7] رحمه الله: أنه في الصورة الأولى. لا يكون مكرها [8] حتى يعذبه المشركون؛ فإنه لما دخل عليه يحيي بن معين [9] وهو مريض، فسلم عليه: لم يرد عليه السلام، فما زال يعتذر، ويقول: حديث عمار [10] وقال الله: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) فقلب أحمد وجهه الى الجانب [11] الآخر. فقال يحيى: [1] المحمول على أمر هو له كارة بالقهر والإرغام. ينظر ((لسان العرب)) (3/536) و ((المصباح المنير)) (2/729) . [2] (م) أو. [3] (م) و. [4] (م) مطمئن. تحريف. [5] (م) ثابت. [6] (م) مفتقد. [7] أبو عبد الله بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي نزيل بغداد، أحد الأئمة، ثقة حافظ فقيه حجة، ت 241. ((تقريب)) (14) . [8] (ر) مكروها. تحريف. [9] أبو زكريا يحيي بن معين بن عون الغطفاني مولاهم البغدادي، ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل ت 233 ((تقريب)) (597) . [10] ما بينهما ملحق في هامش (ع) [11] (ع) جانب