دعاة الذكر الجماعي لقالو به. ولكنهم فهموا هذه الآثار –والله أعلم- على ما سبق ذكره في أول هذا الوجه.
وأما أثر ميمونة فيقال فيه ما قيل في أثر عمر. وليس فيه إلا تكبير النسوة مع الرجال في المسجد.
الثاني: أن عمر –رضي الله عنه- قد ثبت عنه أنه عاقب من اجتمعوا للدعاء والذكر وغيره كما في الأثر الذي رواه ابن وضاح. وقد سبق إيراده في بيان حجج المانعين من الذكر الجماعي وأدلتهم.
الثالث: أن مثل هذا التكبير من عمر والترديد من الناس لم ينقل في غير أيام منى، ووقت الحج. ولو جاز تعميم الحكم، والقول بجواز الذكر الجماعي في المساجد والبيوت، وبعد الصلوات وفي الأوقات المختلفة، لكان في هذا مخالفة واضحة للآثار السابقة عن عمر، وابن مسعود، وخباب، وغيرهم رضي الله عنهم جميعا.
رابعا: وأما الأمر الرابع الذي استدلوا به: وهو دعواهم أن للذكر الجماعي مصالح عديدة، فيجاب عنه بما يأتي [1] : [1]- قولهم إن فيه تعاونا على البر والتقوى باطل، يرده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} وكذلك فعل عليه السلام، ولو كان الاجتماع للدعاء والذكر بعد الصلاة جهرا لمن شهد الصلاة، وفي غير ذلك من الأوقات. لو كان هذا
1- انظر: الاعتصام للشاطبي (1/ 461) .