responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات نویسنده : الشقيري    جلد : 1  صفحه : 123
فصل فِي صَلَاة التَّسْبِيح

قَالَ التِّرْمِذِيّ: قد رُوِيَ عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] غير حَدِيث فِي صَلَاة التَّسْبِيح، وَلَا يَصح مِنْهَا كَبِير شَيْء، ثمَّ رُوِيَ عَن أبي رَافع قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] للْعَبَّاس: " يَا عَم أَلا أصلك أَلا أحبوك أَلا أنفعك. قَالَ: بلَى يَا رَسُول الله قَالَ يَا عَم صل أَربع رَكْعَات تقْرَأ فِي كل رَكْعَة بِفَاتِحَة الْقُرْآن وَسورَة، فَإِذا انْقَضتْ الْقِرَاءَة. فَقل الله أكبر وَالْحَمْد لله وَسُبْحَان الله خمس عشرَة مرّة قبل أَن تركع، ثمَّ اركع فقلها عشرا، ثمَّ ارْفَعْ رَأسك فقلها عشرا، ثمَّ اسجد فقلها عشرا، ثمَّ ارْفَعْ رَأسك فقلها عشرا، ثمَّ اسجد الثَّانِيَة فقلها عشرا، ثمَّ ارْفَعْ رَأسك فقلها عشرا قبل أَن تقوم، فَتلك خمس وَسَبْعُونَ فِي كل رَكْعَة وَهِي ثَلَاثمِائَة فِي أَربع رَكْعَات، فَلَو كَانَت ذنوبك مثل رمل عالج لغفرها الله لَك، وَتَمام الحَدِيث أَنَّهَا تقال فِي كل يَوْم أَو كل جُمُعَة أَو كل شهر أَو كل سنة. وَرَوَاهُ أَيْضا أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه.
وَقَالَ شَارِح التِّرْمِذِيّ بعد تَضْعِيفه لطرق الحَدِيث كلهَا: وَمَا ثَبت بِالصَّحِيحِ يُغْنِيك، وَقَالَ محشي سنَن ابْن مَاجَه: ثمَّ الحَدِيث قد تكلم فِيهِ الْحَافِظ، وَالصَّحِيح أَنه حَدِيث ثَابت. وَقَالَ الْجلَال السُّيُوطِيّ فِي اللآلئ بعد كَلَام طَوِيل وَقَالَ أَبُو جَعْفَر الْعقيلِيّ: لَيْسَ فِي صَلَاة التَّسْبِيح حَدِيث يثبت. وَقَالَ أَبُو بكر بن الْعَرَبِيّ لَيْسَ فِيهَا حَدِيث صَحِيح وَلَا حسن. وَبَالغ ابْن الْجَوْزِيّ فَذكره فِي الموضوعات، وصنف أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ جُزْءا فِي تَصْحِيحه فتنافيا.
وَالْحق أَن طرقه كلهَا ضَعِيفَة، وَأَن حَدِيث ابْن عَبَّاس يقرب من شَرط الْحسن إِلَّا أَنه شَاذ لشدَّة الفردية فِيهِ، وَعدم المتابع والمشاهد من وَجه مُعْتَبر

نام کتاب : السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات نویسنده : الشقيري    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست