responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات نویسنده : الشقيري    جلد : 1  صفحه : 47
فَإِذا أَرَادَ أحدكُم الْمَسْجِد فليقلب نَعْلَيْه، ولينظر فيهمَا؛ فَإِن رأى خبثا فليمسحه بِالْأَرْضِ وَليصل فيهمَا ".
وَقَالَ بَعضهم: الصَّلَاة فِي النَّعْلَيْنِ أفضل: لِأَنَّهُ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لم خلعتم نعالكم؟ " وَهَذِه مُبَالغَة، فَإِنَّهُ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سَأَلَهُمْ ليبين لَهُم سَبَب خلعه، إِذْ علم أَنهم خلعوا لموافقته، أه قَالَ شَارِحه الزبيدِيّ.
وأجمعت الْعلمَاء على أَن الصَّلَاة فِي النِّعَال وَمَا فِي حكمهَا مِمَّا هُوَ ملبوس للرِّجل جَائِزَة، فرضا، أَو نفلا، أَو جَنَازَة، أَو سفرا، أَو حضرا، بل قيل بالسنية لِلِاتِّبَاعِ، وَسَوَاء كَانَ يمشي بهما فِي الْأَزِقَّة أَو لَا. فَإِن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَأَصْحَابه كَانُوا يَمْشُونَ فِي طرقات الْمَدِينَة وَيصلونَ فِيهَا، بل كَانُوا يخرجُون بهَا إِلَى الحشوش حَيْثُ يقضون الْحَاجة.
(مَذْهَب الحنبلية) قَالَ الإِمَام ابْن الْقيم فِي إغاثة اللهفان: وَمِمَّا لَا تطيب بِهِ قُلُوب الموسوسين. الصَّلَاة فِي النِّعَال، وَهِي سنة رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَأَصْحَابه فعلا مِنْهُ وأمراً. فروى أنس: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْه " مُتَّفق عَلَيْهِ وسَاق حَدِيث شَدَّاد بن أَوْس، ثمَّ قَالَ: وَقيل للْإِمَام أَحْمد: أيصلي الرجل فِي نَعْلَيْه. فَقَالَ: أَي وَالله، وَيرى أهل الوسواس إِذا بلَى أحدهم بِصَلَاة الْجِنَازَة فِي نَعْلَيْه قَامَ على عقبهما كَأَنَّهُ وَاقِف على الْجَمْر حَتَّى لَا يُصَلِّي فيهمَا.
يَقُول مُحَمَّد بن أَحْمد معمر عبد السَّلَام. أَن مَسَاجِد زَمَاننَا أَصبَحت مفروشة برخيص وغالى الفراشات فَيَنْبَغِي أَن لَا نتلفها بالنعال، فَإِن منعنَا مَانع فِي غير ذَلِك من الصَّلَاة فِي النِّعَال بَينا لَهُ السّنة المحمدية، فَإِن أبي وعارض صككناه بالنعال على أم رَأسه.

نام کتاب : السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات نویسنده : الشقيري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست