نام کتاب : الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية نویسنده : ابن سحمان، سليمان جلد : 1 صفحه : 267
من الصحابة والتابعين من بعدهم من أهل الحديث والفقه, والثاني باطل فإن مخالفات الصحابة لعمر رضي الله عنه أكثر من أن يكتب في هذا المختصر, وأشهر أن يخفى على من له إلمام بكتب الحديث والأثر, ثم كيف يصح القول بحجية فعل عمر رضي الله عنه عموما كما زعم هذا المؤلف فقد أخطأ عمر رضي الله عنه في مسائل: منها عدم جواز التيمم عنده لمن أجنب فلم يجد الماء. ومنها عدم جواز التمتع في الحج عنده. ومنها قوله: إن لمعتدة [1]الثلاث السكنى والنفقة, إلى غير ذلك من الأمور التي أخطأ فيها, ورجع فيها إلى الصواب. وكان الصديق رضي الله عنه يقومه في أشياء كثيرة, كما قومه يوم صلح الحديبية, ويوم موت النبي صلى الله عليه وسلم, بل كان آحاد الناس يبين له الصواب فيرجع إلى قوله, كما راجعته أمرأة في قوله:"لئن بلغني أن أحدا زاد صداقه على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددت الفضل في بيت المال" فقالت له امرأة: لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟ وقرأت قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا} [2] [النساء: آية 20] فرجع إلى قولها وقال في لفظ آخر: الله أكبر أصابت امرأة وأخطأ عمر, وأمثال هذا كثير.
إذا عرفت هذا فليس في قول صلى الله عليه وسلم: "إن الله جعل الحق [1] في الأصل وط الرياض "المعتدة". [2] الحديث رواه أحمد وأهل السنن. وسرد طرقه ابن كثير في تفسير الآية.
نام کتاب : الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية نویسنده : ابن سحمان، سليمان جلد : 1 صفحه : 267