نام کتاب : الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق نویسنده : ابن سحمان، سليمان جلد : 1 صفحه : 209
السادس: تكفيرهم لكل من خالفهم من المسلمين.
السابع: النهي عن التوسل إلى الله تعالى بالرسول أو بغيره من الأولياء والصالحين.
الثامن: تحريم زيارة قبور الأنبياء والصالحين.
التاسع: تكفير من حلف بغير الله وعده مشركاً.
العاشر: تكفير من نذر لغير الله، أو ذبح عند مراقد الأنبياء والصالحين) .
فالجواب أن نقول: نعم قد اشتملت عقيدة الوهابية على إثبات الوجه واليد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف، كما هو معروف مشهور في عقائدهم، وفيما صنفوه من الرد على الجهمية وغيرهم من أهل البدع، وذكرنا من ذلك طرفاً فيما تقدم.
وأما لفظ الجهة، وجعله سبحانه وتعالى جسماً فهذا من الكذب على الوهابية وقد تقدم الكلام على ذلك قريباً، وفيه بحث وتفصيل.
وأما كونه تعالى ينزل ويصعد فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة أحاديث النزول، وقد تقدم الكلام على ذلك، وهو مما نعتقده وندين الله به على ما يليق بجلاله وعظمته، ولو كره الكافرون.
نام کتاب : الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق نویسنده : ابن سحمان، سليمان جلد : 1 صفحه : 209