responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 80
والشروط، ويجب أن يكون محله فيما أجمع عليه، ومنها لو امتنع من الصوم والزكاة حسب ومنع المفطرات. وقال إمام الحرمين يجوز أن يجعل الممتنع مما يضيق عليه كالممتنع من الصلاة يجبر عليه فإن أبى ضربت عنقه.
قال المصنف والصحيح قتله بصلاة واحدة بشرط إخراجها عن وقت الضرورة انتهى كلام الأذرعي فانظر كلامه في قتل من ترك الصلاة كسلاً. وأن ربيع روى عن الشافعي أن ماله يكون فيئاً ولا يدفن في مقابر المسلين.
وتأمل كلام أبي حمد وكالم صاحب الروضة في قتل تارك الوضوء وكلام صاحب البيان فيمن صلى عرياناً مع القدرة على السترة وصلى الفريضة قاعداً بلا عذر أنه يقتل فأين هذا من قولكم إن من قال لا إله إلاّ الله كف عنه ولا يجوز قتاله بوجه من الوجوه. وقال الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي [1] في التحفة في باب حكم تارك الصلاة: ان ترك الصلاة جاحداً وجوبها كفر بالإجماع، أو تركها كسلاً مع اعتقاده وجوبها قتل للآية {فَإِنْ تَابُوا} وخبر "أمرت أن أقاتل الناس" فإنهما شرطاًن [2] في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأن الزكاة يمكن الإمام أخذها ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا وقاتلوا فكانت فيها على حقيقتها بخلافها في الصلاة فإنه لا يمكن فعلها بالمقاتلة. فكانت فيها بمعن القتل [3] .
وقال في باب صلاة الجماعة: قيل وهي فرض للرجل فتجب

[1] في "أ" و"ب" "الهيثمي" وهو خطأ.
[2] في "أ" و"المنار" شرطا.
[3] هنا سقط كثير من "أ".
نام کتاب : الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست