responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول السديد شرح كتاب التوحيد - ط النفائس نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 75
باب: ما جاء أن سبب كغر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين
...
باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم
هو الغلو في الصالحين
وقول الله - عز وجل-: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ} [1].
وفي الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قول الله تعالى: {وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ?} [2] قال: "هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم، عبدت"[3].
وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم [4].
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مري، م إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله"أخرجاه [5].

[1] سورة النساء آية: 171.
[2] سورة نوح آية: 23.
[3] رواه البخاري: كتاب التفسير, تفسير سورة نوح باب: (ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق) (4 / 1873) حديث رقم (4636) .
[4] إغاثة اللهفان (1 / 184) .
[5] رواه البخاري: كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها) (3 / 1271) حديث رقم (3261) . ولم يروه مسلم.
باب من الشرك النذر لغير الله
وقول الله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} .
وقوله: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} .
وفي الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
فيه مسائل:
الأولى: وجوب الوفاء بالنذر.
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
نام کتاب : القول السديد شرح كتاب التوحيد - ط النفائس نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست