responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول السديد شرح كتاب التوحيد - ط النفائس نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 98
باب ما جاء في الكهان ونحوهم
روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، لم تقبل له صلاة أربعين يوما1". وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" رواه أبو داود2.
وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، عن:3 "من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم4". ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا.

1 رواه مسلم: كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهَّان (4 / 1751) حديث رقم: (2230) . دون زيادة لفظة: "فصدقه". وهي عند أحمد (4 / 68) (5 / 380) .
(السنن) 4 / 225 (كتاب الطب) (باب في الكاهن) حديث رقم (3904) . قال الترمذي (السنن) 1 / 242 حديث (135) : (وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده) . وقال المناوي (فيض القدير) 6 / 24: (قال البغوي: سنده ضعيف. وهو كما قال. وقال ابن سيد الناس: فيه أربع علل: التفرد عن غير ثقة وهو موجب للضعف, وضعف رواته, والانقطاع, ونكارة متنه. وأطال في بيانه. وقال الذهبي في (الكبائر) ليس إسناده بالقائم ... وقال البخاري: لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة) . اهـ.
3 قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في "فتح المجيد"ص 256: (هكذا بيض المصنف لاسم الراوي, وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا) .
4 ليس هو عند الأربعة بلفظ: (من أتى عرافا أو كاهنا) ، وإنما رووه بلفظ: (من أتى كاهنا) فقط دون ذكر العراف. ولفظ المؤلف رواه الحاكم- كما قال- (المستدرك) 1 / 88 وقال: (هذا حديث صحيح على شرطهما جميعا من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه) . وقال الذهبي: (على شرطهما) . وقال المناوي (فيض القدير) 6 / 23: (قال الحافظ العراقي في أماليه: حديث صحيح, ورواه عنه البيهقي في (السنن) 8 / 135. فقال الذهبي: إسناده قوي) . اهـ.
نام کتاب : القول السديد شرح كتاب التوحيد - ط النفائس نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست