نام کتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 189
فإن محمدا بريء منه "[1].
وعن سعيد بن جبير، قال: " من قطع تميمة من إنسان; كان كعدل رقبة " رواه وكيع.
استنجى بهما; لأن الروث علف بهائم الجن والعظم طعامهم، يجدونه أوفر ما يكون لحما. وكل ذنب قرن بالبراءة من فاعله; فهو من كبائر الذنوب، كما هو معروف عند أهل العلم.
الشاهد من هذا الحديث قوله: " من تقلد وترا ".
قوله: وعن سعيد بن جبير; قال: " من قطع تميمة ... " الحديث.
قوله: " كعدل رقبة " بفتح العين لأنه من غير الجنس، والعادل من الجنس بكسر العين. وجه المشابهة بين قطع التميمة وعتق الرقبة أنه إذا قطع التميمة من إنسان; فكأنه أعتقه من الشرك، ففكه من النار، ولكن يقطعها بالتي هي أحسن; لأن العنف يؤدي إلى المشاحنة والشقاق، إلا إن كان ذا شأن; كالأمير، والقاضي، ونحوه ممن له سلطة; فله أن يقطعها مباشرة. [1] رواه: أحمد (4/ 108, 109) , وأبو داود (كتاب الطهارة, باب ما ينهى عنه أن يستنجى به, 1/34) - وسكت عنه-, والنسائي (كتاب الزينة, باب عقد اللحية, 8/135) , والطبراني في "الكبير" برقم (4491) . وإسناده صحيح; كما في "النهج السديد" (ص 62) .
نام کتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 189