نام کتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 192
السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك.
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا.
قوله: "ذلك": المشار إليه: التمائم المحرمة. وقد سبق بيان هذا الخلاف[1] والأحوط مذهب ابن مسعود; لأن الأصل عدم المشروعية حتى يتبين ذلك من السنة.
السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك: أي: من الشرك.
(تنبيه) :
ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس، يقولون: إنها تنفع من الروماتيزم، يزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه روماتيزم؛ نفعته من هذا الروماتيزم، ولا ندري هل هذا صحيح أم لا؟ لكن الأصل أنه ليس بصحيح; لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك، وهي لا تؤثر على الجسم; فليس فيها مادة دهنية؛ حتى نقول: إن الجسم يشرب هذه المادة وينتفع بها; فالأصل أنها ممنوعة حتى يثبت لنا بدليل صحيح صريح واضح أن لها اتصالا مباشرا بهذا الروماتيزم حتى ينتفع بها.
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا: وذلك لبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن تعلق وترا، بل ظاهره أنه كفر مخرج من الملة، قال تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} [2] لكن قال أهل العلم: إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل; كقوله صلى الله عليه وسلم " من غشنا; فليس منا "[3]. [1] انظر: (ص 184) . [2] سورة التوبة آية: 3. [3] أخرجه: مسلم (101) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نام کتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 192