نام کتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 576
وجعل آخره من قول ابن مسعود[1].
الاعتماد فقط، بل لا بد أن تثق به; لأنه سبحانه يقول: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [2].
قوله: "وجعل آخره من قول ابن مسعود": وهو قوله: "وما منا إلا ... " إلخ.
وعلى هذا يكون موقوفا، وهو مدرج في الحديث، والمدرج: أن يدخل أحد الرواة كلاما في الحديث من عنده بدون بيان، ويكون في الإسناد والمتن، ولكن أكثره في المتن، وقد يكون في أول الحديث، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره، وهو الأكثر.
مثال ما كان في أول الحديث: قول أبي هريرةرضي الله عنه" أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار "34 فقوله: "أسبغوا الوضوء" من كلام أبي هريرة، وقوله: " ويل للأعقاب من النار "[5] من كلام الرسولصلى الله عليه وسلم ومثال ما كان في وسطه قول الزهري في حديث بدء الوحي: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، والتحنث: التعبد "67 ومثال ما كان في آخره: هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، وكذا حديث أبي هريرة، وفيه: " من استطاع منكم أن يطيل غرته; فليفعل "89 فهذا من كلام أبي هريرة. [1] قوله: "وما منا ... " إلخ هذه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. انظر: "الترمذي" (5/337) , و "الترغيب (4/64) , و "مفتاح دار السعادة" لابن القيم (2/ 234) , و" موارد الظمآن" (ص 345) , و "فتح الباري" (10/213) . [2] سورة الطلاق آية: 3.
3 البخاري الوضوء (165) , ومسلم: الطهارة (242) , والترمذي: الطهارة (41) , والنسائي: الطهارة (110) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (453) , وأحمد (2/228 ,2/430) , والدارمي: الطهارة (707) .
4 أخرجه البخاري في (الوضوء, باب غسل الأعقاب, 1/74) , ومسلم في (الطهارة, باب وجوب غسل الرجلين, 1/213) . [5] البخاري العلم (60 ,96) والوضوء (163) , ومسلم: الطهارة (241) , والنسائي: الطهارة (111) , وأبو داود: الطهارة (97) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (451) , وأحمد (2/193) , والدارمي الطهارة (706) .
6 البخاري بدء الوحي (4) , ومسلم: الإيمان (160 ,161) , وأحمد (3/377 ,6/232) .
7 أخرجه: البخاري في (بدء الوحي, باب حدثنا يحيى بن بكير, 1/14) , ومسلم في (الإيمان, باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, 1/140) .
8 البخاري الوضوء (136) , ومسلم: الطهارة (246) , وأحمد (2/334 ,2/362 ,2/400) .
9 أخرجه البخاري في (الوضوء, باب فضل الوضوء, 1/65) , ومسلم في (الطهارة, باب استحباب إطالة الغرة, 1/246) .
نام کتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 576