responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكشف المبدي نویسنده : الفقيه، محمد بن حسين    جلد : 1  صفحه : 233
ولا ينسخ به ـ على فرض تسليم وقوعه؛ ودون ذلك خرط القتاد ـ!
وأمّا قوله: «وتدارك على أئمّتهم، سيّما الأئمّة الرّاشدين» .
فجوابه أن يُقال له:
أولًا: إنّ تدارك العلماء بعضهم على بعض لم يزل بين الأُمّة معروفًا مشهورًا، قديمًا وحديثًا، لم ينفرد به شيخ الإسلام؛ فهذا الشّافعيّ ـ رضي الله عنه ـ قد ردّ على أهل العراق وردُّوا عليه، وردّ على مالك في بعض المسائل وردّوا عليه، ولم يزل الردّ من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم مستعملًا إلى يومنا هذا؛ فلِمَ تركتَ كلّ هؤلاء وأخذتَ تشنّع على شيخ الإسلام؟!
وقوله: «سيّما الخلفاء الرّاشدين» ؛ أقول: هذه المقالة كذب محض؛ لا تُعرَف في شيء من كتب شيخ الإسلام؛ بل الموجود في كتبه الذّبّ عن الصّحابة أجمعين، خصوصًا الخلفاء الهادين المهديّين، وهذا كتابه في الرّدّ على الرّافضة شاهد بذلك. وهب أنّه أستدرك عليهم بعض المسائل؛ فلا بدع؛ لأنّهم ما كانوا معصومين؛ بل يجوز أن يخطئ كلّ أحد منهم؛ كما يعرف هذا مَن تتبّع سيرهم وأقوالهم؛ فقد ثبت عن الخليفة أبي بكر الصّديق أنّه كان يقول أذا أفتى في مسألة ليس لها نصّ صريح: «إن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشّيطان؛ والله ورسوله منه بريء» ، وقد رجع أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب عن بعض المسائل ـ وهذا معروف في كتب الحديث والفقه ـ، وكثير من المسائل التي كان يفتي بها بعض الصّحابة لم يعمل بها في المذاهب الأربعة، وهي ثابتة عنهم بالنّقل الصّحيح؛ مثل: ما ثبت عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ من جواز نكاح الرّجل ابنة زوجته إذا لم تكن في حجره؛ عملًا بظاهر القرآن، ومثل: ما ثبت ع نابن عباس وغيره من جواز نكاح المُتعة، وأنّه لم

نام کتاب : الكشف المبدي نویسنده : الفقيه، محمد بن حسين    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست