نام کتاب : المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا نویسنده : سعود بن عبد العزيز الخلف جلد : 1 صفحه : 122
ذلك الذنب الذي أذنبه وتاب منه.
رابعها: أن يؤدي الحق إلى أصحابه:
إذا كان الذنب فيه مظلمة لآدمي فإن توبته منه أن يؤدي ذلك الحق لصاحبه أو يتحلله منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: “من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه”[1].
وكذلك حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: “يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلاً بهماً، قال: قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة، قال: قلنا: كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلاً بهما، قال: بالحسنات والسيآت” [2].
فتدل هذه الأدلة على أن من كان ذنبه فيه اعتداء على أحد من الناس فإن عليه أن يتحلله، فإذا كان مالاً أو نحوه رده إليه، وإن كان عرضاً فيتحلله منه ويطلب مسامحته في الدنيا، وإلا فإن القصاص باق في حقه، وذلك يدل على خطورة الذنوب المتعلقة بحقوق الآدميين.
واختلف العلماء فيما لو كانت المظلمة قدحاً بغيبة أو نميمة هل يشترط في [1] أخرجه. خ. في كتاب المظالم باب: من كانت له مظلمة عند الرجل، انظره مع الفتح (5/121) ، حم (2/506) . [2] أخرجه حم (3/65) ؛ والحاكم في المستدرك (2/438) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
نام کتاب : المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا نویسنده : سعود بن عبد العزيز الخلف جلد : 1 صفحه : 122