نام کتاب : المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا نویسنده : سعود بن عبد العزيز الخلف جلد : 1 صفحه : 97
المبحث الرابع: لعن مرتكب الكبيرة
اللعن في اللغة: الإبعاد والطرد من الخير، وقيل: الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق السب والدعاء [1].
مما يتفق عليه أهل العلم جواز اللعن المطلق لمرتكبي بعض المحرمات التي ورد في الشرع لعن مرتكبيها [2] مثل قوله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده” [3].
وقوله عليه الصلاة والسلام “لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثاً ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض” [4].
وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء” [5]. ونحو ذلك من الأحاديث.
واختلفوا في المعين من مرتكبي الكبائر هل يجوز لعنه أم لا؟ إلى أربعة أقوال: القول الأول: جواز لعن العاصي المعين مطلقاً، وقال بهذا ابن الجوزي وطائفة من أصحاب الإمام أحمد [6] والسراج البلقيني [7]. [1] لسان العرب (5/4044) ، المعجم الوسيط (ص:829) . [2] انظر: تفسير القرطبي (2/190) . [3] أخرجه. خ.كتاب الحدود باب لعن السارق إذا لم يسم فتح الباري (21/81) .و. م.كتاب الحدود، انظره بشرح النووي (11/186) من حديث أبي هرير ة رضي الله عنه. [4] أخرجه. م.كتاب الأضاحي. انظره: بشرح النووي (13/142) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. [5] أخرجه. م.كتاب المساقاة، انظره بشرح النووي (11/28) . [6] منهاج السنة النبوية (4/569) . [7] فتح الباري (12/86) .
نام کتاب : المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا نویسنده : سعود بن عبد العزيز الخلف جلد : 1 صفحه : 97