responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى نویسنده : كاملة الكواري    جلد : 1  صفحه : 96
ولورود هذين الاحتمالين [1] لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول (2)
فإن قيل (إذا كان هذا اللازم لازماً من قوله: لزم أن يكون قولاً له) لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك (3)

[1] وهما:
أ) يحتمل أنه لو ذكر له اللازم فإما أن:
- يلتزم به وهذا يدخل في الحالة الأولى التي ذكرها المؤلف.
- أو يمنع التلازم وهذا يدخل في الحالة الثانية التي ذكرها المؤلف كما سبق.
ب - ... ويحتمل أن يتبين لزومه فيرجع عن قوله.
وبهذا يكون هناك ثلاثة احتمالات هي:
- يلتزم باللازم - يمنع التلازم - يرجع عن قوله لبطلان اللازم.
(2) لازم القول قول أو ليس بقول يرادف لازم المذهب مذهب أو ليس بمذهب هذا هو المعروف في كتب أهل العلم ولهذا يقول الشيخ بكر أبو زيد في المدخل (1/267) مضى طرق معرفة المذهب من جهة قول الإمام
والآن إلى معرفة المذهب اصطلاحاً من جهة لازم قول الإمام ويقال:
" لازم المذهب من قول الإمام: هل يكون قولاً ومذهباً له أو لا؟ " ا. هـ
والشاهد هو أنه لم يفرق بين لازم المذهب ولازم القول 00
إلا أني وجدت الإمام شمس الدين السلمي في كتابه فوائد الفوائد ص54 قد فرق بينهما حيث سئل: هل يجوز أن ينسب إلى الشافعي قول خرج على قوله؟
فأجاب: لا يجوز أن ينسب إلى الشافعي ما خرج على قوله فيجعل قولاً له لما قدمناه في مسألة النقل والتخريج ومن أصحابنا من قال بجواز ذلك والصحيح هو الأول ... ثم قال: فعلى هذا يجوز أن يقال في مثل هذا: هذا مذهب الشافعي ولا يقال: هذا قول الشافعي ا. هـ.
(3) وهناك أدلة أخرى هي:
أننا لو التزمنا بذلك لأدى إلى تكفير كثير من العلماء كتكفير من قال عن الاستواء أو غيره أنه مجاز وليس بحقيقة لأن لازم هذا القول يستلزم التعطيل والأخذ بقول غلاة الملاحدة.
انظر التخريج د. يعقوب الباحسين، والفتاوى (2/217)
ويقول شيخ الإسلام في الفتاوى (5/306) :
نام کتاب : المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى نویسنده : كاملة الكواري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست