responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في مهمات التوحيد نویسنده : عبد القادر عطا صوفي    جلد : 1  صفحه : 132
مقابلها في المشرق، فتنقضي جميعا مع انقضاء السنة؛ "28×13=364"[1].
وقد كانت العرب في الجاهلية تزعم أنه مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبون نزوله إليها، فيقولون: مطرنا بنوء كذا[2].
ثانيا: حكم هذا النوع، مع الدليل: الاستسقاء بالأنواء محرم، والدليل:
1- من الكتاب: قول الله عز وجل: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} [الواقعة: 82] ؛ وتفسيرها: ما رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ} يقول: شكركم، {أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} : تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا"[3].
2- من السنة: ما روي عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، فقال: "هل تدرون ماذا قال ربكم"؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب" [4].
ثالثا: متى يكون الاستسقاء بالأنواء شركا أكبر، ومتى يكون شركا أصغر؟ المسألة فيها تفصيل:
1- من اعتقد أن للنجم تأثيرا -بدون مشيئة الله، فينسب المطر إلى النجم نسبة إيجاد واختراع؛ فهذا من الشرك الأكبر.
2- من اعتقد أن للنجم تأثيرا -بمشيئة الله، والله جعل هذا النجم سببا لنزول المطر، وأجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم؛ فهذا محرم -على الصحيح، وهو شرك أصغر.

[1] انظر: الدين الخالص لصديق حسن خان 2/ 129. وفتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص452.
وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص451.
[2] انظر المراجع نفسها.
[3] أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، كتاب التفسير، باب: ومن سورة الواقعة، وقال: حسن غريب صحيح. وأحمد في المسند 1/ 108، 131.
[4] صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كفر من يقول مطرنا بالنوء.
نام کتاب : المفيد في مهمات التوحيد نویسنده : عبد القادر عطا صوفي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست