مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المقصد الأسنى
نویسنده :
الغزالي، أبو حامد
جلد :
1
صفحه :
174
وَإِذا فهمت معنى الِاسْم فاسم كل أحد مَا سمى بِهِ نَفسه أَو سَمَّاهُ بِهِ وليه من أَبِيه أَو سَيّده وَالتَّسْمِيَة أَعنِي وضع الِاسْم تصرف فِي الْمُسَمّى ويستدعي ذَلِك ولَايَة وَالْولَايَة للْإنْسَان على نَفسه أَو على عَبده أَو على وَلَده فَلذَلِك تكون التسميات إِلَى هَؤُلَاءِ وَلذَلِك لَو وضع غير هَؤُلَاءِ اسْما على مُسَمّى رُبمَا أنكرهُ الْمُسَمّى وَغَضب على المسمي وَإِذا لم يكن لنا أَن نسمي إنْسَانا أَي لَا نضع لَهُ اسْما فَكيف نضع لله تَعَالَى اسْما وَكَذَلِكَ أَسمَاء رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعْدُودَة وَقد عدهَا وَقَالَ إِن لي أَسمَاء أَحْمد وَمُحَمّد والمقفي والماحي وَالْعَاقِب وَنَبِي التَّوْبَة وَنَبِي الرَّحْمَة وَنَبِي الملحمة وَلَيْسَ لنا أَن نزيد على ذَلِك فِي معرض التَّسْمِيَة بل فِي معرض الْإِخْبَار عَن وَصفه فَيجوز أَن نقُول إِنَّه عَالم ومرشد ورشيد وهاد وَمَا يجْرِي مجْرَاه كَمَا نقُول لزيد إِنَّه أَبيض طَوِيل لَا فِي معرض التَّسْمِيَة بل فِي معرض الْإِخْبَار عَن وَصفه فَيجوز أَن نقُول إِنَّه عَالم ومرشد ورشيد وهاد وَمَا يجْرِي مجْرَاه كَمَا نقُول لزيد إِنَّه أَبيض وطويل لَا فِي معرض التَّسْمِيَة بل فِي معرض الْإِخْبَار عَن صفته وعَلى الْجُمْلَة فَهَذِهِ مَسْأَلَة فقهية إِذْ هُوَ نظر فِي إِبَاحَة لفظ وتحريمه
فَنَقُول أما الدَّلِيل على الْمَنْع من وضع اسْم لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الْمَنْع من وضع اسْم لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يسم بِهِ نَفسه وَلَا سَمَّاهُ بِهِ ربه تَعَالَى وَلَا أَبَوَاهُ وَإِذا منع فِي حق الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بل فِي حق آحَاد الْخلق فَهُوَ فِي حق الله أولى وَهَذَا نوع قِيَاس فقهي تبنى على مثله الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة
وَأما دَلِيل إِبَاحَة الْوَصْف فَهُوَ أَنه خبر عَن أَمر وَالْخَبَر يَنْقَسِم إِلَى صدق وَكذب وَالشَّرْع قد دلّ على تَحْرِيم الْكَذِب فِي الأَصْل فالكذب حرَام إِلَّا بِعَارِض وَدلّ على إِبَاحَة الصدْق فالصدق حَلَال إِلَّا بِعَارِض وكما أَنه يجوز لنا
نام کتاب :
المقصد الأسنى
نویسنده :
الغزالي، أبو حامد
جلد :
1
صفحه :
174
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir