responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الملل والنحل نویسنده : الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 76
وبعد الاعتقاد واليقين أقر بذلك كله، فهو مسلم حقا, وإن عرف ذلك كله ثم جحده وأنكره، وقال بالتشبيه والجبر، فهو مشرك كافر حقا. وإن لم ينظر في شيء من ذلك كله، واعتقد أن الله تعالى ربه، وأن محمدا رسول الله، فهو مؤمن لا لوم عليه، ولا تكليف عليه غير ذلك.
وحكى ابن الرواندي أنه قال: إن للقرآن جسدا يجوز أن يقلب مرة رجلا، ومرة حيوانا، وهذا مثل ما يحكى عن أبي بكر الأصم أنه زعم أن القرآن جسم مخلوق، وأنكر الأعراض أصلا، وأنكر صفات الباري تعالى. "ومذهب الجاحظ هو بعينه مذهب الفلاسفة. إلا أن الميل منه ومن أصحابه إلى الطبيعيين منهم أكثر منه إلى الإلهيين".

11- الخياطية والكعبية:
أصحاب أبي الحسن بن أبي عمرو الخياط[1]، أستاذ أبي القاسم بن محمد

[1] هو مؤلف كتاب "الانتصار والرد على ابن الرواندي" دافع فيه عن المعتزلة، وبرأهم مما رماهم به ابن الرواندي، توفي سنة 300هـ.
قال عبد القاهر ص107 "وانفرد بقول لم يسبق إليه في المعدوم. وذلك أن المعتزلة اختلفوا في تسمية المعدوم شيئا، فمنهم من قال: لا يصح أن يكون المعدوم معلوما ومذكورا. ولا يصح كونه شيئا ولا ذاتا جوهرا ولا عرضا. وهذا اختيار الصالحي منهم وهو موافق لأهل السنة، في المنع في تسمية المعدوم شيئا. وزعم آخرون من المعتزلة أن المعدوم شيء، ومعلوم، ومذكور، وليس بجوهر ولا عرض، وهذا اختيار الكعبي منهم. وزعم الجبائي وابنه أبو هاشم أن كل وصف يستحقه الحادث لنفسه أو لجنسه فإن الوصف ثابت له في حال عدمه. وزعم أن الجوهر كان في حال عدمه جوهرا، وكان العرض في حال عدمه عرضا، وكان السواد سوادا، والبياض بياضا في حال عدمهما، وامتنع هؤلاء كلهم عن تسمية المعدوم جسما من قبل، لأن الجسم عندهم مركب، وفيه تأليف، وطول، وعرض، وعمق. ولا يجوز وصف معدوم بما يوجب قيام معنى به.
وفارق الخياط في هذا الباب جميع المعتزلة وسائر فرق الأمة. فزعم أن الجسم في حال عدمه يكون جسما، لأنه يجوز أن يكون في حال حدوثه جسما. ولم يجز أن يكون المعدوم متحركا لأن الجسم في حال حدوثه لا يصح أن يكون متحركا عنده. فقال: كل وصف يجوز ثبوته في حال الحدوث فهو ثابت له في =
نام کتاب : الملل والنحل نویسنده : الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست