مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المنتقى من منهاج الاعتدال
نویسنده :
الذهبي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
46
لَا ينازعون فِي الْحسن والقبح إِذا فسر بِمَعْنى الملائم والمنافى أَنه قد يعلم بِالْعقلِ
وَكَذَا لَا يُنَازع كثير مِنْهُم فِي أَنه إِذا عني بِهِ كَون الشَّيْء صفة كَمَال أَو صفة نقص أَنه يعلم بِالْعقلِ
الثَّانِي أَن الْعقل قد يعلم بِهِ حسن كثير من الْأَفْعَال وقبحها فِي حق الله تَعَالَى وَحقّ عباده
وَهَذَا مَعَ أَنه قَول الْمُعْتَزلَة فَهُوَ قَول الكرامية وَجُمْهُور الْحَنَفِيَّة وَقَول أبي بكر الْأَبْهَرِيّ الْمَالِكِي وَأبي الْحسن التَّمِيمِي وَأبي الْخطاب الكلواذي من الْحَنَابِلَة
وَذكر أَبُو الْخطاب أَنه قَول أَكثر أهل الْعلم وَهُوَ وَقَول أبي نصر السجْزِي وَسعد الزنجاني من الْمُحدثين
وَقد تنَازع الْأَئِمَّة فِي الْأَعْيَان قبل وُرُود السّمع فَقَالَت الْحَنَفِيَّة وَكثير من الشَّافِعِيَّة والحنابلة أَنَّهَا على الْإِبَاحَة مثل ابْن سُرَيج وَابْن إِسْحَاق الْمَرْوذِيّ وَأبي الْحسن التَّمِيمِي وَأبي الْخطاب
وَقَالَت طَائِفَة كَأبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة وَابْن حَامِد وَالْقَاضِي أبي يعلى إِنَّهَا على الْحَظْر
مَعَ أَن خلقا يَقُولُونَ إِن الْقَوْلَيْنِ لَا يصحان إِلَّا على أَن الْعقل يحسن ويقبح فَمن قَالَ إِنَّه لَا يعرف بِالْعقلِ حكم إمتنع أَن يصفها قبل الشَّرْع بِشَيْء كَمَا قَالَه الْأَشْعَرِيّ وَأَبُو الْحسن الْجَزرِي وَأَبُو بكر الصَّيْرَفِي وَابْن عقيل
وَأما الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة تنازعوا هَل يُوصف الله بِأَنَّهُ أوجب على نَفسه وَحرم عَلَيْهَا أَو لَا معنى للْوُجُوب إِلَّا إخْبَاره بِوُقُوعِهِ وَلَا معنى للتَّحْرِيم إِلَّا إخْبَاره بِعَدَمِ وُقُوعه
فَقَالَت طَائِفَة بالْقَوْل الثَّانِي وَهُوَ قَول من يُطلق أَن الله لَا يجب عَلَيْهِ شَيْء وَلَا يحرم عَلَيْهِ شَيْء
وَقَالَت طَائِفَة بل هُوَ أوجب على نَفسه وَحرم كَقَوْلِه تَعَالَى {كتب ربكُم على نَفسه الرَّحْمَة} {وَكَانَ حَقًا علينا نصر الْمُؤمنِينَ} وَفِي الحَدِيث يَا عبَادي إِنِّي حرمت الظُّلم على نَفسِي
أما أننا نوجب عَلَيْهِ أَو نحرم عَلَيْهِ فَلَا
فَمن قَالَ لَا يجب عَلَيْهِ وَلَا يحرم أمتنع عِنْده أَن يكون فَاعِلا لقبيح أَو مخلا بِوَاجِب وَمن قَالَ هُوَ أوجب على نَفسه أَو حرم عَلَيْهَا بإخباره إيانا فاتفقوا على أَنه لَا يخل بِمَا إلتزمه
نام کتاب :
المنتقى من منهاج الاعتدال
نویسنده :
الذهبي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
46
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir