أَما طاعتهم في المعصية فلا يجوز، عملا بما جاء في السنة من النهي عن ذلك، قال النبِي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «السمْعُ والطاعَةُ عَلَى المرْءِ المسْلِمِ، فيما أَحَب وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَر بِمَعْصِيَة، فإِذَا أمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سمْع وَلاَ طَاعَة» [1] وقال: «لا طاَعَةَ في مَعْصِيَةِ اللهِ إِنما الطاعةُ في المعْروف» (2) [1] رواه البخاري.
(2) متفق عليه.