مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات
نویسنده :
ابن الوزير
جلد :
1
صفحه :
132
أَحدهمَا لَا ظَاهر لَهُ وَلَا يفهم مِنْهُ شَيْء فَلَا يضل بِهِ أحد وَذَلِكَ مثل حُرُوف التهجي فِي أَوَائِل السُّور على الصَّحِيح كَمَا تقدم فَحكمه الْوَقْف فِي مَعْنَاهُ وَكَذَلِكَ الْمُشْتَرك الَّذِي تجرد عَن الْقَرَائِن فِي حق من لم يعرف قرينه مرجحة لَاحَدَّ مَعَانِيه وَمَا جري هَذَا المجرى وَقد تقدم الْوَجْه فِي جَوَاز وُرُود السّمع بِمثل هَذَا وَلَا يجوز الْقطع على خلوه عَن الْحِكْمَة لجَوَاز فهم الْبَعْض لَهُ وَلَو رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَحده أَو لجَوَاز أَن تكون الْحِكْمَة فِيهِ غير فهم مَعْنَاهُ وَلعدم الدَّلِيل الْقَاطِع على أَنا مخاطبون بِهَذَا الْجِنْس
النَّوْع الثَّانِي من الْمُتَشَابه مَا كَانَ لَهُ ظَاهر يسْبق إِلَى افهام أهل اللُّغَة وَلَكِن خفيت الْحِكْمَة فِيهِ على الْعُقُول مثل عدم الْعَفو عَن الْمُشْركين فِي الْآخِرَة وَعَمن شَاءَ الله من المذنبين مَعَ أَن الْعَفو أرجح وَأحب إِلَى الله تَعَالَى فِي جَمِيع كتبه وشرائعه وَأَحْكَامه وأوامره فَهَذَا نؤمن بِظَاهِرِهِ وَلَا نقُول أَن ظَاهره بَاطِل بل نقُول أَن الْحِكْمَة فِيهِ خُفْيَة وَلَو أَنا علمناها لعرفنا حسنه بل نقطع أَنا أَجْهَل من أَن نعلم جَمِيع حكم الله فِي جَمِيع أَحْكَامه وَلَو علمنَا الله تَعَالَى نصف مَا يُعلمهُ لجَاز أَن تكون الْحِكْمَة فِي هَذَا النّصْف الَّذِي لم يعلمناه كَيفَ وَقد صَحَّ أَن جَمِيع علم الْخَلَائق فِي علم الله مثل مَا يَأْخُذهُ الطَّائِر بمنقاره من الْبَحْر الْأَعْظَم
وَأما الْمجَاز الْمَعْلُوم أَنه مجَاز مثل {واخفض لَهما جنَاح الذل من الرَّحْمَة} {فَإِنَّهَا لَا تعمى الْأَبْصَار وَلَكِن تعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصُّدُور} فَلَيْسَ من الْمُتَشَابه فان هَذَا يعرف مَعْنَاهُ جَمِيع أجلاف الْعَرَب وَلَا يَصح دُخُول اللّبْس وَالِاخْتِلَاف فِي مَعْنَاهُ وَلذَلِك لم يقل بِنَفْي عمى الابصار لِأَن معنى الْآيَة نفي عمي الْقُلُوب عَن الابصار وَأَن عمي الْقُلُوب هُوَ الْحَقِيقِيّ الْعَظِيم الْمضرَّة والابصار لَا تعمى عَنهُ إِنَّمَا تعمى الْقُلُوب وَكَذَلِكَ الْأَمر بخفض جنَاح الذل مَعْلُوم أَن المُرَاد بِهِ الخضوع للْوَالِدين واللطف بهما وَنَحْو ذَلِك وَكَذَلِكَ كلما وضحت فِيهِ احدى الْقَرَائِن المجازية الثَّلَاث
نام کتاب :
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات
نویسنده :
ابن الوزير
جلد :
1
صفحه :
132
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir