مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات
نویسنده :
ابن الوزير
جلد :
1
صفحه :
135
الْعَكْس وَلَا لَفْظَة لَهَا مجَاز إِلَى لَفْظَة لَا مجَاز لَهَا وَلَا الْعَكْس وَلَا يعبر بِالْحَقِيقَةِ عَن الْمجَاز وَلَا الْعَكْس وَلَا بالمنطوق عَن الْمَفْهُوم وَلَا الْعَكْس وَلَا بالمطابقة عَن التضمن وَلَا الِالْتِزَام وَلَا الْعَكْس وأمثال ذَلِك
فاذا اجْتمعت هَذِه الشَّرَائِط وَعلم اجتماعها فَهُوَ مَحل الِاخْتِلَاف الشَّديد فِي الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَمنهمْ من أجَاز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى للضَّرُورَة وَمِنْهُم من منعهَا خوفًا من الْمفْسدَة وَمِنْهُم من فصل فَقَالَ أَن كَانَ اللَّفْظ النَّبَوِيّ مَحْفُوظًا لم يجز سواهُ وَمِنْهُم من عكس وَقَالَ إِن كَانَ مَحْفُوظًا جَازَ لِأَن معنى اللَّفْظ الْمَحْفُوظ مَعْرُوف يتَمَكَّن من تبديله بِمثلِهِ وَمعنى اللَّفْظ المنسي غير مَعْرُوف إِلَى غير ذَلِك من الْأَقْوَال
وَلَوْلَا ضَرُورَة التَّرْجَمَة للعجم مَا شكّ منصف أَن الأولى منع هَذَا سدا للذريعة إِلَى تَحْرِيف الْمعَانِي النَّبَوِيَّة لِأَن كل أحد حسن الظَّن بِنَفسِهِ وَقد يظنّ بل يقطع أَن الْمَعْنى وَاحِد وَلَيْسَ كَذَلِك يُوضحهُ أَن الدَّلِيل على أَن الْمَعْنى وَاحِد لَيْسَ الا عدم الوجدان لِمَعْنى آخر لجَوَاز الِاشْتِرَاك أَو لتجوز وَهَذَا دَلِيل ظَنِّي وَالظَّن هُنَا غير مُفِيد
فَثَبت أَنه لَا يجوز إِلَّا للضَّرُورَة الْمجمع عَلَيْهَا كالترجمة للعجمي وَلذَلِك كَانَ بَيَان الْمَوْقُوف على الصَّحَابِيّ من الْمَرْفُوع إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَاجِبا وَلم يحل رفع الْمَوْقُوف الَّذِي لَا مجَال لِلْعَقْلِ فِي مَعْرفَته وَإِن جَازَ الْعَمَل بِهِ لحسن الظَّن بالصحابي فَلَا يحل رَفعه وَثَبت عَن ابْن مَسْعُود أَنه كَانَ إِذا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم استقبلته الرعدة وَقَالَ هَكَذَا إِن شَاءَ تَعَالَى أَو أَو ذكره الذَّهَبِيّ فِي تَرْجَمته من التَّذْكِرَة وسمى أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ تَفْسِيره للكلالة رَأيا لأجل هَذَا رَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي تَفْسِيره وَغَيره وَإِلَّا فَمَا فَسرهَا إِلَّا بِمُقْتَضى اللُّغَة الْعَرَبيَّة
فان قلت لابد من الْعَمَل بِدلَالَة التضمن والالتزام فَكيف منعت مِنْهُمَا
قلت لم أمنع من الْعَمَل بهما فِي العمليات الظنيات وَإِنَّمَا منعت من أَمريْن أَحدهمَا تَبْدِيل الْمُطَابقَة بهما فَكَمَا أَنه لَا يجوز لَك أَن تَقول أَن الله حرم عِظَام الْخِنْزِير وشعره أَعنِي لَا يجوز أَن تنْسب ذَلِك إِلَى قَول الله وَنَصه
نام کتاب :
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات
نویسنده :
ابن الوزير
جلد :
1
صفحه :
135
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir