مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات
نویسنده :
ابن الوزير
جلد :
1
صفحه :
352
وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى بعد ذكر الْمُتَّقِينَ والفراغ مِنْهُ {ونسوق الْمُجْرمين إِلَى جَهَنَّم وردا لَا يملكُونَ الشَّفَاعَة إِلَّا من اتخذ عِنْد الرَّحْمَن عهدا}
وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى {وَمن يعْمل من الصَّالِحَات وَهُوَ مُؤمن} فِي أَربع آيَات فانها أخص وَأبين من وصف الْمُؤمنِينَ بِعَمَل الصَّالِحَات إِذْ لَا يُمكن إحاطة الْوَاحِد مِنْهُم بهَا كلهَا كَمَا اعْترف بهَا الزَّمَخْشَرِيّ وَإِن الْمَعْنى فِي عَملهَا عمل بَعْضهَا فَأَما قَول الْكُوفِيّين إِن من قد تكون زَائِدَة فِي الاثبات فَلَا يقطع الرَّجَاء لَو سلم لِأَن الاكثر أَنَّهَا فِيهِ للتَّبْعِيض عِنْد الْجَمِيع وَمُجَرَّد تَجْوِيز أَنَّهَا للتَّبْعِيض يُوجب الرَّجَاء لَو كَانَ نَادرا كَيفَ وَهُوَ الْأَكْثَر إِذْ لَا يجوز الْقطع فِي مَوضِع الِاشْتِرَاك بِغَيْر قَاطع فَثَبت الرَّجَاء على كل تَقْدِير ويعضده الْوَعْد على الْوَاحِد مِنْهَا كَقَوْلِه تَعَالَى {وَمن يُوقَ شح نَفسه} و {إِن تقرضوا الله قرضا حسنا} مَعَ شَهَادَة السّنة لذَلِك مثل حَدِيث أَرْبَعِينَ خصْلَة وَحَدِيث اتَّقوا النَّار وَلَو بشق تَمْرَة وَقد بسط فِي العواصم
وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى {خَالِدين فِيهَا مَا دَامَت السَّمَاوَات وَالْأَرْض إِلَّا مَا شَاءَ رَبك إِن رَبك فعال لما يُرِيد} وَقد أوضحت هُنَالك وَفِي الاجادة أَن الِاسْتِثْنَاء من الشَّرّ للنقصان وَمن الْخَيْر للزِّيَادَة لقَوْله فِي أهل الْحسنى لَهُم الْحسنى وَزِيَادَة وَفِي آيَة {لَهُم مَا يشاؤون فِيهَا ولدينا مزِيد} وَفِي أُخْرَى {ويزيدهم من فَضله}
وَفِي دواوين الاسلام الصِّحَاح من غير طَرِيق يَقُول الله الْحَسَنَة بِعشْرَة أَمْثَالهَا أَو أَزِيد والسيئة بِمِثْلِهَا أَو أعفو رَوَاهُ ابْن عَبَّاس وَأَبُو سعيد وَأَبُو ذَر وَأَبُو رزين أربعتهم عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله وَلذَلِك قَالَ الله تَعَالَى بعد الِاسْتِثْنَاء من خُلُود أهل الْجنَّة {عَطاء غير مجذوذ} فَأَشَارَ إِلَى أَن الِاسْتِثْنَاء فِيهَا للزِّيَادَة كَمَا ثَبت فِي سَائِر الْآيَات وَالْأَحَادِيث وكما
نام کتاب :
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات
نویسنده :
ابن الوزير
جلد :
1
صفحه :
352
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir