responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل نویسنده : ابن جماعة، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 44
وَقَالَ يحيى بن معِين الْكَلْبِيّ لَيْسَ بِشَيْء وَقَالَ الإِمَام البُخَارِيّ مُحَمَّد بن مَرْوَان الْكَلْبِيّ الْكُوفِي صَاحب الْكَلْبِيّ سكتوا عَنهُ وَلَا يكْتب حَدِيثه الْبَتَّةَ قلت وَكَيف يجوز أَن تكون مثل هَذِه الْأَقَاوِيل صَحِيحَة عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا ثمَّ لَا يَرْوِيهَا وَلَا يعرفهَا أحد من أَصْحَابه الْأَثْبَات مَعَ شدَّة الْحَاجة إِلَى مَعْرفَتهَا وَمَا تفرد بِهِ الْكَلْبِيّ وَأَمْثَاله يُوجب الْحَد لله تَعَالَى وَالْحَد يُوجب الْحَدث لحَاجَة الْحَد إِلَى حاد خصّه بِهِ والباري قديم لم يزل وَقد علم المشتغلون بالتفسير والْحَدِيث أَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا هُوَ أَكثر من افتري عَلَيْهِ من أقاويل فِي التَّفْسِير والْحَدِيث وَلَعَلَّ ذَلِك كَانَ لمكانته رَضِي الله عَنهُ من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ودعائه لَهُ أَن يفقهه الله فِي الدّين ويعلمه التَّأْوِيل ولكونه ابْن عَم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإنَّك لتجد لَهُ تفاسير عدَّة فِي آيَة وَاحِدَة وتجد فِيهَا تنافرا وتعارضا وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه أَلا لَيْت من يعد رِسَالَة دكتوراة أَن يكْتب فِي ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ وجوانبه الْعَظِيمَة فِي الْعُلُوم ويمحص تمحيصا مَا رُوِيَ عَنهُ من أَقْوَال فِي التَّفْسِير وَفِي الإعتقاد وَأَحَادِيث فِي ذَلِك وَذَاكَ
وَظهر من قَالَ بِغَيْر دَلِيل من الْكتاب وَالسّنة إِن الله تَعَالَى اسْتَوَى بِذَاتِهِ فَوق الْعَرْش بَدَلا من {اسْتَوَى على الْعَرْش} الثَّابِت بِنَصّ الْقُرْآن الْكَرِيم وَإِن الله بَائِن من خلقه قَالَ الإِمَام الكوثري رَحمَه الله تَعَالَى وَلَفظ بَائِن من خلقه لم يرد فِي كتاب وَلَا سنة وَإِنَّمَا أطلق من أطلق من السّلف بِمَعْنى نفي الممازجة ردا على جهم لَا بِمَعْنى الابتعاد بالمسافة تَعَالَى الله عَن ذَلِك كَمَا صرح بذلك فِي الْأَسْمَاء وَالصِّفَات وَأما لفظ فَوق الْعَرْش فَلم يرد مَرْفُوعا إِلَّا فِي بعض طرق حَدِيث الأوعال من رِوَايَة ابْن مندة فِي التَّوْحِيد وَعبد الله بن عميرَة فِي سَنَده مَجْهُول الْحَال وَلم يدْرك الْأَحْنَف فضلا عَن الْعَبَّاس
وَقَالَ السلَفِي مُحَمَّد نَاصِر الدّين الألباني فِي مُقَدّمَة مُخْتَصر كتاب الْعُلُوّ للْإِمَام الذَّهَبِيّ بعد كَلَام وَمن هَذَا الْعرض تبين أَن هَاتين اللفظتين بِذَاتِهِ بَائِن لم تَكُونَا معروفتين فِي عهد الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم قلت وَلَا فِي عهد التَّابِعين

نام کتاب : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل نویسنده : ابن جماعة، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست