مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل
نویسنده :
ابن جماعة، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
60
كَذَا وَيكون بِمَعْنى مَا يؤول الْأَمر إِلَيْهِ واشتقاقه من آل الْأَمر إِلَى كَذَا يؤول إِلَيْهِ أَي صَار وأولته تَأْوِيلا أَي صيرته وَقد حَده بعض الْفُقَهَاء فَقَالُوا هُوَ إبداء احْتِمَال فِي اللَّفْظ مَقْصُود بِدَلِيل خَارج عَنهُ فالتفسير بَيَان اللَّفْظ كَقَوْلِه {لَا ريب فِيهِ} أَي لَا شكّ وَأَصله من الفسر وَهُوَ الْبَيَان يُقَال فسرت الشَّيْء مخففا أفسره بِالْكَسْرِ فسرا والتأويل بَيَان الْمَعْنى كَقَوْلِه لَا شكّ فِيهِ عِنْد الْمُؤمنِينَ أَو لِأَنَّهُ حق فِي نَفسه فَلَا يقبل ذَاته بشك وَإِنَّمَا الشَّك وصف الشاك وكقول ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي الْجد أَبَا لِأَنَّهُ تاول قَول الله عز وَجل {يَا بني آدم}
وَقَالَ الشَّيْخ مُحَمَّد أَبُو زهرَة رَحمَه الله تَعَالَى التَّأْوِيل إِخْرَاج اللَّفْظ عَن ظَاهر مَعْنَاهُ إِلَى معنى آخر سيحتمله وَلَيْسَ هُوَ الظَّاهِر فِيهِ وشروط التَّأْوِيل ثَلَاثَة
1 - أَن يكون اللَّفْظ مُحْتملا وَلَو عَن بعد للمعنى الَّذِي يؤول إِلَيْهِ فَلَا يكون غَرِيبا عَنهُ كل الغرابة
2 - أَن يكون ثمَّة مُوجب للتأويل بِأَن يكون ظَاهر النَّص مُخَالفا لقاعدة مقررة مَعْلُومَة من الدّين بِالضَّرُورَةِ أَي مُخَالفا لنَصّ أقوى مِنْهُ سندا كَأَن يُخَالف الحَدِيث رَأيا وَيكون الحَدِيث قَابلا للتأويل فيؤول بل يرد أَو يكون النَّص مُخَالفا لما هُوَ أقوى مِنْهُ دلَالَة كَأَن يكون اللَّفْظ ظَاهرا فِي الْمَوْضُوع وَالَّذِي يُخَالِفهُ نَص فِي الْمَوْضُوع أَو يكون اللَّفْظ نصا فِي الْمَوْضُوع وَالَّذِي يُخَالِفهُ مُفَسّر فَفِي كل هَذِه الصُّور يؤول
3 - أَن لَا يكون التَّأْوِيل من غير سَنَد بل لَا بُد أَن يكون لَهُ سَنَد ومستمد من الموجبات
الْحَاجة إِلَى التَّأْوِيل فِي أَخْبَار الصِّفَات
قَالَ الإِمَام الْقُرْطُبِيّ فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى {فيتبعون مَا تشابه مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَة وابتغاء تَأْوِيله} قَالَ شَيخنَا أَبُو الْعَبَّاس رَحمَه الله تَعَالَى متبعو الْمُتَشَابه لَا يخلوا أَن يتبعوه ويجمعوه طلبا للتشكيك فِي الْقُرْآن وإضلال الْعَوام كَمَا فعلته الزَّنَادِقَة
نام کتاب :
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل
نویسنده :
ابن جماعة، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
60
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir