responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل نویسنده : ابن جماعة، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 65
وَلَقَد جَاءَ الْقُرْآن بِهَذَا فِي محكماته إِذْ يَقُول لَيْسَ كمثله شَيْء وَيَقُول {قل هُوَ الله أحد الله الصَّمد لم يلد وَلم يُولد وَلم يكن لَهُ كفوا أحد} وَيَقُول وَإِن تكفرُوا فَإِن الله غَنِي عَنْكُم وَلَا يرضى لِعِبَادِهِ الْكفْر وَإِن تشكروا يرضه لكم وَيَقُول {يَا أَيهَا النَّاس أَنْتُم الْفُقَرَاء إِلَى الله وَالله هُوَ الْغَنِيّ الحميد} وَغير هَذَا كثير فِي الْكتاب وَالسّنة فَكل مَا جَاءَ مُخَالفا بِظَاهِرِهِ لتِلْك القطعيات المحكمات فَهُوَ من المتشابهات الَّتِي لَا يجوز اتباعها كَمَا تبين لَك فِيمَا سلف
ثمَّ هَؤُلَاءِ المتمسحون بالسلف متناقضون لأَنهم يثبتون تِلْكَ المتشابهات على حقائقها وَلَا ريب أَن حقائقها تَسْتَلْزِم الْحُدُوث وأعراض الْحُدُوث كالجسمية والتجزؤ وَالْحَرَكَة والانتقال وَكلهمْ بعد أَن يثبتوا تِلْكَ المتشابهات على حقائقها ينفون هَذِه اللوازم مَعَ أَن القَوْل بِثُبُوت الملزومات وَنفي لوازمها تنَاقض لَا يرضاه لنَفسِهِ عَاقل فضلا عَن طَالب علم أَو عَالم
فَقَوْلهم فِي مَسْأَلَة الاسْتوَاء الآنفة إِن الاسْتوَاء بَاقٍ على حَقِيقَته يُفِيد بِأَنَّهُ الْجُلُوس الْمَعْرُوف المستلزم للجسمية والتحيز وَقَوْلهمْ بعد ذَلِك لَيْسَ هَذَا الاسْتوَاء على مَا نَعْرِف يُفِيد أَنه لَيْسَ الْجُلُوس الْمَعْرُوف المستلزم للجسمية والتحيز فكأنهم يَقُولُونَ إِنَّه مستو غير مستو ومستقر فَوق الْعَرْش غير مُسْتَقر أَو متحيز فَوق الْعَرْش غير متحيز وجسم غير جسم أَو إِن الاسْتوَاء على الْعَرْش لَيْسَ هُوَ الاسْتوَاء على الْعَرْش وَإِن الِاسْتِقْرَار فَوْقه لَيْسَ هُوَ الِاسْتِقْرَار فَوْقه إِلَى غير ذَلِك من الاسفاف والتهافت فَإِن أَرَادوا بقَوْلهمْ الاسْتوَاء على حَقِيقَته أَنه على حَقِيقَته الَّتِي يعلمهَا الله تَعَالَى وَلَا نعلمها نَحن فقد اتفقنا لَكِن يبْقى أَن تعبيرهم هَذَا موهم وَلَا يجوز أَن يصدر من مُؤمن خُصُوصا فِي مقَام التَّعْلِيم والإرشاد وَفِي موقف النقاش وَالْحجاج لِأَن القَوْل بِأَن اللَّفْظ حَقِيقَة أَو مجَاز لَا ينظر فِيهِ إِلَى علم الله تَعَالَى وَمَا هُوَ عِنْده وَلَكِن ينظر فِيهِ إِلَى الْمَعْنى الَّذِي وضع لَهُ اللَّفْظ فِي اللُّغَة والاستواء فِي اللُّغَة الْعَرَبيَّة يدل على مَا هُوَ مُسْتَحِيل على الله فِي ظَاهره فَلَا بُد إِذن من صرفه عَن هَذَا الظَّاهِر وَاللَّفْظ إِذْ صرف عَمَّا وضع لَهُ وَاسْتعْمل فِي غير مَا وضع لَهُ خرج عَن الْحَقِيقَة إِلَى الْمجَاز لَا محَالة مَا دَامَت هُنَاكَ قرينَة مَانِعَة من إِرَادَة الْمَعْنى الْأَصْلِيّ
ثمَّ إِن كَلَامهم بِهَذِهِ الصُّورَة فِيهِ تلبيس على الْعَامَّة وفتنة لَهُم فَكيف يواجهونهم بِهِ

نام کتاب : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل نویسنده : ابن جماعة، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست