responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس نویسنده : أبا بطين، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 82
هو يقول إنه طاعة؛ لأن الله -في زعمه- أمر به. ويقول إذا قلتم إن الطلب عبادة يقتضي ألا فرق بين الحياة والممات وهذه شبهة ربما تدخل في نفوس كثير من الناس.
فيقال أولا ذو الفطرة السليمة وإن كان جاهلا يفرق بين الطلب من الحي الحاضر مما في يده وبين الطلب من الميت والغائب ولا يسوي بين الحي والميت إلا من اجتالته الشياطين عن الفطرة التي فطره الله عليها أو إنسان أعماه الهوى والتقليد، وقد قال تعالى: {وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ} [فاطر:22] . معنى ذلك: أنه لايستوي المؤمن والكافر كما لا يستوي الحي والميت، [شبه المسلم بالحي والميت بالكافر] [1] فلما كان معلوما من المخاطبين أن الحي والميت لا يستويان يقول سبحانه فكذلك المؤمن والكافر، فمن سوى بين الحي والميت بقوله يطلب من الميت ما يطلب من الحي فقد سوى بين ما فرق الله والناس بينهما، حتى المجانين يفرقون بين الحي والميت، فلو قصد مجنون بيت إنسان ليطعمه فوجده ميتا وأهله عنده لعدل إلى الطلب من أهله الأحياء الحاضرين عنده ولم يلتفت إلى الميت.
ومما يوضح بطلان هذه الشبهة أن الله سبحانه أمر عباده بالاستعاذة به كما في المعوذتين ومواضع من القرآن معلومة، وكذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كثير، وفعل العبد ما أمره به ربه أمر إيجاب أواستحباب عبادة له بإجماع العلماء، فإذا امتثل العبد أمر ربه فاستعاذ به أو بصفاته فقد عبده، والإستعاذة نوع من الدعاء لأن المستعيذ يلتجئ إلى الله ليدفع عنه ما يحذر وصوله إليه مما يكره أو ليرفع ما قد وصل إليه من ذلك، كما في الحديث "أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر" [2] وهذا حقيقة الدعاء.

[1] ما بين المعكوفتين سقط من "ط".
[2] أخرجه أبو داود، كتاب الطب، باب كيف الرقى، حديث رقم 3891، والترمذي، كتاب الطب، باب 29 حديث رقم 2080. وابن ماجه، كتاب الطب، باب ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم وما عوذ به، حديث 3522، وصححه العلامة الألباني، انظر: صحيح ابن ماجه رقم 2855.
نام کتاب : تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس نویسنده : أبا بطين، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست